المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٠٨
"وآل محمّد" وإن كان هو المنسي فقط . ويجب فيهما نيّة البدلية عن المنسي ولا يجوز الفصل بينهما وبين الصلاة بالمنافي كالأجزاء في الصلاة . أمّا الدعاء والذكر والفعل القلـيل ونحو ذلك ممّا كان جائزاً في أثناء الصلاة فالأقـوى جوازه، والأحوط تركه . ويجب المبادرة إليهما بعد السلام، ولا يجوز تأخيرهما عن التعقيب ونحوه .
[ ٢٠٨٤ ] مسألة ٣ : لو فصل بينهما وبين الصلاة بالمنافي عمداً وسهواً كالحدث والاستدبار فالأحوط استئناف الصلاة بعد إتيانهما، وإن كان الأقوى جواز الاكتفـاء ([١]) باتيانهما ، وكذا لو تخلّل ما ينافي عمداً لا سهواً إذا كان عمداً ، أمّا إذا وقع سهواً فلا بأس .
[ ٢٠٨٥ ] مسألة ٤ : لو أتى بما يوجب سجود السهو قبل الإتيان بهما أو في أثنائهما فالأحوط فعله بعدهما .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرابعة ما حاصله : أ نّه إذا نسي سجدة واحدة أو التشهّد الأوّل ولم يتذكّر إلاّ بعد الوصول إلى حدّ الركوع ، أو نسي السجدة الواحدة من الركعة الأخيرة أو التشهّد الأخير ولم يتذكّر إلاّ بعد السلام وجب قضاؤهما ، وكذا سجدة السهو لنسيان كلّ منهما .
ثمّ ذكر أ نّه يشترط فيهما جميع ما يشترط في سجود الصلاة وتشهّدها من الطهارة الحدثية والخبثية والاستقبال والستر ونحوها .
وذكر أيضاً أ نّه تجب المبادرة إليهما بعد السلام تكليفاً ، فلا يجوز الفصل بينهما
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] فيه إشكال بل منع ، وكذا فيما بعده