المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٠٦
[ ٢٠٨١ ] مسألة ١٩: إذا نسي سجدة واحدة أو تشهّداً فيها قضاهما بعدها على الأحوط[١].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أقول : أمّا في فرض التجاوز عن محلّ العدول فالظاهر أ نّه لا موجب للقطع بل يعدل بها إلى الصلاة الأصلية ، إذ بعد فرض عدم إمكان تتميمها وتصحيحها من أجل لزوم زيادة الركن فهي باطلة ، فيكون المقام من صغريات ما لو دخل في الصلاة المترتّبة وتذكّر أثـناءها عدم الإتيان بالصلاة السابقة أو بطلانها المحكوم بلزوم العدول إلى تلك الصلاة .
فلا مجال حينئذ للقطع ، بل لا وجه له ، إذ معه كيف تعالج زيادة الركن المتخلّل بين الصلاة الأصلية وصلاة الاحتـياط ، فانّ زيادة الركوع ولو صورة وبغير قصد الجزئية موجب للبطلان ، فلا يمكن التدارك إلاّ بالعدول كما ذكرناه .
وأمّا في فرض عدم التجاوز فالظاهر لزوم العدول حينئذ إلى صلاة الاحتياط فانّ الواجب الإتيان بها رعاية للجزئية المحتملة على تقدير النقص ، ولا مانع من الإتيان بها بالعدول ، لكون المقام حينئذ من صغريات ما لو دخل في العصر وقبل الدخـول في الركوع تذكّر النقص في صلاة الظهر بركعة وأ نّه سـلّم على الثلاث ، فانّه يجب عليه العدول تتميماً لتلك الصلاة ، ولا فرق في دليل العدول من اللاّحقة إلى السابقة بين العدول إلى مجموعها أو إلى أبعاضها بمقتضى إطلاق الدليل ، والله سبحانه أعلم .
[١] تقدّم الكلام حولها في ذيل المسألة السادسة عشرة المتقدّمة فلاحظ .
ــ[٣٠٧]ــ
فصل
في حكم قضاء الأجزاء المنسيّة
[ ٢٠٨٢ ] مسألة ١ : قد عرفت سابقاً [١] أ نّه إذا ترك سجدة واحدة ولم يتذكّر إلاّ بعد الوصول إلى حدّ الركوع يجب قضاؤها بعد الصلاة ، بل وكذا إذا نسي السجدة الواحدة من الركعة الأخيرة ولم يتذكّر إلاّ بعد السلام على الأقوى ، وكذا إذا نسي([١]) التشهّد أو أبعاضها ولم يتذكّر إلاّ بعد الدخول في الركوع ، بل أو التشهّد الأخير ولم يتذكّر إلاّ بعد السلام على الأقوى ، ويجب مضافاً إلى القضاء سجدتا السهو أيضاً لنسيان كلّ من السجدة والتشهّد .
[ ٢٠٨٣ ] مسألة ٢ : يشترط فيهما جميع ما يشترط في سجود الصلاة وتشهّدها من الطهارة والاستقبال وستر العورة ونحوها وكذا الذكر والشهادتان والصلاة على محمّد وآل محمّد ، ولو نسي بعض أجزاء التشهّد وجب قضاؤه فقط (
[٢]) نعم لو نسي الصـلاة على آل محمّد فالأحوط إعادة الصـلاة على محمّد بأن يقول : "اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد" ولا يقصـر على قوله :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[١] ذكر (قدس سره) في مطاوي هذه المسألة وما بعدها إلى نهاية المسألة
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] مرّ الكلام في نسيان السجدة والتشهّد من الركعة الأخيرة ، وكذا في نسيان التشهّد الأوّل ، وكذا في وجوب سجدتي السهو في نسيان السجدة الواحدة .
[٢] على الأحوط