المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٥٦
ذلك ، بحيث يكون طرف الشكّ الركعة الواحدة .
أمّا الفرع الأوّل : فالظاهر أ نّه لا خلاف كما لا إشكال في البطلان ، وأ نّه لا بدّ من إحراز الأولتين ، ولا يجوز الإتمام على الشكّ . وهل يكفي الظنّ ؟ فيه كلام سيجيء في محلّه إن شاء الله تعالى[١] .
نعم ، نسب الخلاف هنا أيضاً إلى الصدوق ، وأ نّه يقول بالتخيير بين البناء على الأقلّ والاستئناف ، ولكن النسبة لم تثبت كما مرّ [٢] .
ويدلّ عليه مضافاً إلى إطلاق صحيحة صفوان وما في معناها من الأخبار العامّة التي هي الأصل في باب الشكّ في الركعات ـ كما مرّ ـ نصوص كثيرة وردت في خصوص المقام .
منها: صحيحة زرارة، قال"قلت له: رجل لايدري أواحدة صلّى أو ثنتين قال: يعيد ..." إلخ[٣].
وصحيحة محمّد بن مسلم : "عن الرجل يصلّي ولا يدري أواحدة صلّى أم ثنتين ، قال: يستقبل حتّى يستيقن أ نّه قد أتمّ، وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر"[٤] .
وصحيحة رفاعة : "عن رجل لايدري أركعة صلّى أم ثنتين ، قال: يعيد"[٥] .
وموثّقة سماعة : "إذا سها الرجل في الركعتين الأولتين من الظهر والعصر فلم يدر واحدة صلّى أم ثنتين فعليه أن يعيد الصلاة" [٦] .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] في ص ٢٢١ وما بعدها .
[٢] في ص ١٤٩ .
[٣] الوسائل ٨ : ١٨٩ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١ ح ٦ .
[٤] الوسائل ٨ : ١٨٩ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١ ح ٧ .
[٥] الوسائل ٨ : ١٩٠ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١ ح ١٢ .
[٦] الوسائل ٨ : ١٩١ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١ ح ١٧