المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٣
المرجّحات كما هو المقرّر في محلّه .
ومن الواضح أنّ مجرّد الموافقة مع مذهب العامّة أو لفتوى سفيان وأبي حنيفة لا يستدعي الحمل على التقية ما لم تستقرّ المعارضة ، وقد عرفت عدم وجود المعارضة بعد إمكان الجمع وارتكاب التقييد ، هذا .
ولكن الظاهر أنّ الجمع الذي ذكرناه لا يمكن المـصير إليه ، لابتلاء المقيّد ـ أعني الطائفة الثانية ـ في نفسه بالمعارض ، وذلك لأنّ مورد هذه الروايات وإن كانت صلاة الظهر أربعاً وزيادة الخامسة سهواً ، إلاّ أ نّا لا نحتمل اختصاص الحكم بالظهر تماماً ، بل يجري في القصر أيضاً فيما إذا زاد ركعة أو ركعتين سهواً للقطع بعدم الفرق بين التمام والقصر من هذه الجهة ، وأنّ المستفاد من النصّ أنّ الموضوع للحكم هو صلاة الظهر كيف ما تحقّقت ، سواء صدرت من الحاضر أو المسافر .
نعم ، يتطرّق احتمال الاختصاص بالظهر وما يشاكلها من الرباعيات كالعصر والعشاء، وعدم انسحاب الحكم إلى الثنائية بالأصل والثلاثية كالمغرب والفجر فيحكم بالبطلان إذا زيدت فيهما ركعة ولو سهواً ، لقصور النصّ عن الشمول لهما بعد أن كان الحكم على خلاف القاعدة المستفادة من إطلاق الطائفة الاُولى كما قيل بذلك ، إلاّ أ نّه لا مجال لاحتمال الاختصاص بالظهر تماماً ، لعدم قصور النصّ عن الشمول له وللقصر ، مضافاً إلى القطع بعدم الفرق كما عرفت .
وعليه فيعارض هذه الروايات ما ورد في من أتمّ في موضع القصر نسياناً من البطلان ووجوب الإعادة في الوقت وإن لم يجب القضاء فيما لو تذكّر بعد خروج الوقت ، فانّ الركعتين الزائدتين سهواً واقعتان بعد الجلوس والتشهّد بطبيعة الحال ، فالحكم بالبطلان في هذه النصـوص ينافي الحكم بالصحّة التي تضمّنتها تلك الروايات . وإليك بعض هذه النصوص :