المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٢٤
[ ٢٠٤٢ ] مسألة ٦ : في الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين كالشكّ بين الاثنتين والثلاث ، والشكّ بين الاثنتين والأربع والشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع إذا شكّ مع ذلك في إتيان السجدتين أو إحداهما وعدمه إن كان ذلك حال الجلوس قبل الدخول في القيام أو التشهّد بطلت الصلاة ، لأ نّه محكوم بعدم الإتيان بهما أو بأحدهما فيكون قبل الإكمال ، وإن كان بعد الدخول في القيام أو التشهّد لم تبطل ، لأ نّه محكوم بالإتيان شرعاً فيكون بعد الإكمال ، ولا فرق بين مقارنة حدوث الشـكّين أو تقدّم أحـدهما على الآخر ، والأحوط الإتمام والإعادة خصوصاً مع المقارنة أو تقدّم الشكّ في الركعة [١] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لا يستقيم إلاّ بناءً على إرادة الشكّ من الوهم كما لعلّه ظاهر جدّاً .
فالإنصاف : أنّ ما عليه المشهور من حجّية الظنّ في باب الركعات من غير فرق بين الاُوليين والأخيرتين استناداً إلى الإطلاق في صحيحة صـفوان هو المتعيّن .
[١] إذا تعلّق الشكّ بما يعتبر في صحّته إكمال السجدتين ومع ذلك شكّ في تحقّق الإكمال :
فان كان ذلك قبل تجـاوز المحلّ كما لو كان في حال الجلوس ولم يدر أ نّه جلوس بين السجدتين مثلاً ، أو أ نّها جلسة الاسـتراحة ، فلا ينبغي الإشكال في البطلان ، لعدم إحراز شرط الصحّة وهو الإكمال ، بل هو محرز للعدم بمقتضى الاسـتصحاب ومفهـوم قاعدة التجاوز ، فهو محكوم شرعاً بلزوم الإتيان بالسجدتين أو باحداهما ، لما ذكر ، ولا أقلّ من أجل قاعدة الاشتغال .
وعليه فلم يكن محرزاً للأولتين ، فيكون المضيّ في الصلاة مع هذه الحالة مضيّا