موسوعة الإمام العسكري(ع) - الخزعلي، الشيخ أبو القاسم - الصفحة ٤٥٥ - الحادي عشر- إلى رجل ناصبيّ
(٨٤٤) ٢- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): الصفّار، عن محمّد بن عيسى [١]، قال:
كتب إليه رجل: هل يجب الوضوء ممّا خرج من الذكر بعد الاستبراء؟
فكتب (عليه السلام): نعم! [٢].
(٨٤٥) ٣- الإربليّ (رحمه الله): عن أبي سهل البلخيّ، قال: كتب رجل إلى أبي محمّد (عليه السلام) يسأله الدعاء لوالديه، و كانت الأمّ غالية، و الأب مؤمنا؟
فوقّع (عليه السلام): رحم اللّه والدك!
و كتب آخر: يسأل الدعاء لوالديه، و كانت الأمّ مؤمنة، و الأب ثنويّا؟
فوقّع (عليه السلام): رحم اللّه والدتك- و التاء منقوطة بنقطتين من فوق- [٣].
الحادي عشر- إلى رجل ناصبيّ:
(٨٤٦) ١- ابن شهرآشوب (رحمه الله): محمّد بن عيّاش [٤] قال: تذاكرنا آيات الإمام
- المناقب لابن شهرآشوب: ٤/ ٤٣٧، س ٣.
الإرشاد للمفيد: ٣٤٠، س ٢٥. عنه البحار: ٥٠/ ٢٧٨، س ١، ضمن ح ٥١.
كشف الغمّة: ٢/ ٤١٠، س ٤.
قطعة منه في (إخباره (عليه السلام) بالآجال).
[١] تقدّمت ترجمته في الحديث الأوّل من كتبه (عليه السلام) إليه، رقم ٨٢١.
[٢] تهذيب الأحكام: ١/ ٢٨، ح ٧٢.
الاستبصار: ١/ ٤٩، ح ١٣٨. عنه و عن التهذيب، وسائل الشيعة: ١/ ٢٨٥ ح ٧٥٢.
قطعة منه في (حكم الوضوء بعد الاستبراء).
[٣] كشف الغمّة: ٢/ ٤٢٦، س ٢. عنه إثبات الهداة: ٣/ ٤٢٧، ح ١٠ و البحار: ٥٠/ ٢٩٤، ح ٦٩.
قطعة منه في (إخباره (عليه السلام) بالوقائع العامّة).
[٤] في البحار: محمّد بن عبّاس، و لا يخفى بأنّ الجواب عن الإمام أبي محمّد الحسن العسكريّ (عليه السلام)، لأنّه أورده في معاجزه و مناقبه (عليه السلام).