موسوعة الإمام العسكري(ع) - الخزعلي، الشيخ أبو القاسم - الصفحة ٤٣٣ - الحادي و الستّون- إلى محمّد بن عبدوس
ما لا يؤكل لحمه، أو تكّة [١] حرير، أو تكّة من وبر الأرانب؟
فكتب (عليه السلام): لا تحلّ الصلاة في الحرير المحض، و إن كان الوبر ذكيّا حلّت الصلاة فيه، إن شاء اللّه تعالى [٢].
الحادي و الستّون- إلى محمّد بن عبدوس:
(٨١٨) ١- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): عليّ بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن عبدوس، قال: أوصى رجل بتركته متاع و غير ذلك لأبي محمّد (عليه السلام).
فكتبت إليه: جعلت فداك! رجل أوصى إليّ بجميع ما خلّف لك، و خلّف ابنتي أخت له، فرأيك في ذلك؟
فكتب إليّ (عليه السلام): بع ما خلّف و ابعث به إليّ.
فبعت و بعثت به إليه، فكتب (عليه السلام) إليّ: قد وصل [٣].
[١] التكّة بالكسر: رباط السراويل، تكك؛ القاموس: ٣/ ٤٣١، (تكك).
[٢] تهذيب الأحكام: ٢/ ٢٠٧، ح ٨١٠.
الاستبصار: ١/ ٣٨ ح ١٤٥٣. عنه و عن التهذيب، وسائل الشيعة: ٤/ ٣٧٧، ح ٥٤٤٢.
عوالي اللئالي: ٣/ ٧٥، ح ٣٨، بتفاوت يسير.
قطعة منه في (حكم الصلاة فيما يتّخذ من الحرير)، و (حكم الصلاة في وبر ما لا يؤكل لحمه).
[٣] تهذيب الأحكام: ٩/ ١٩٥، ح ٧٨٥.
عنه الوافي: ٢٤/ ٥ ح ٢٣٦٤٦، و وسائل الشيعة: ١٩/ ٢٨٠، ح ٢٤٥٩٥.
الاستبصار: ٤/ ١٢ ح ٤٦٨.
قطعة منه في (حكم ما أوصى للإمام (عليه السلام))، و (حكم إرث بنت الأخت إذا أوصى الميّت بجميع تركته للإمام (عليه السلام)).