موسوعة الإمام العسكري(ع) - الخزعلي، الشيخ أبو القاسم - الصفحة ٣٩٩ - الحادي و الأربعون- إلى عليّ بن بلال
ابن محمّد القاسانيّ، عن محمّد بن محمّد، عن عليّ بن بلال [١].
أنّه كتب إليه يسأله عن الجريدة، إذا لم نجد نجعل بدلها غيرها في موضع لا يمكن النخل؟
فكتب (عليه السلام): يجوز إذا أعوزت الجريدة، و الجريدة أفضل [٢].
(٧٦٦) ٢- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، قال: حدّثني عليّ بن بلال، و أراني قد سمعته من عليّ بن بلال [٣] قال: كتبت إليه:
هل يجوز أن يكون الرجل في بلدة و رجل من إخوانه في بلدة أخرى، يحتاج، أن يوجّه له فطرة أم لا؟
فكتب (عليه السلام): تقسّم الفطرة على من حضرها، و لا توجّه ذلك [٤] إلى بلدة أخرى و إن لم تجد موافقا [٥].
(٧٦٧) ٣- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن أبي الحسن عليّ بن بلال [٦]، قال: كتبت إليه في قضاء النافلة من طلوع الفجر
[١] عدّه الشيخ من أصحاب الجواد و الهادي و العسكريّ (عليهم السلام)، رجال الطوسيّ: ٤٠٤ رقم ١٧، و ٤١٧، رقم ٦، و ٤٣٢، رقم ٤.
[٢] تهذيب الأحكام: ١/ ٢٩٤، ح ٨٦٠.
الكافي: ٣/ ١٥ ح ١١. عنه و عن التهذيب، وسائل الشيعة: ٣/ ٢٤، ح ٢٩٣٠.
قطعة منه في (حكم وضع الجريدة مع الميّت).
[٣] تقدّمت ترجمته في الحديث السابق.
[٤] في الاستبصار يقسّم الفطرة على من حضرها، و لا يخرج ذلك إلى بلدة أخرى و إن لم يجد موافقا.
[٥] تهذيب الأحكام: ٤/ ٨٨، ح ٢٥٨. عنه الوافي: ١٠/ ٢٦٩، ح ٩٥٦٨، بتفاوت يسير.
الاستبصار: ٢/ ٥١، ح ١٧١، بتفاوت يسير. عنه و عن التهذيب، وسائل الشيعة: ٩/ ٣٦٠، ح ١٢٢٣٧.
قطعة منه في (حكم زكاة الفطرة و نقلها إلى بلد آخر).
[٦] تقدّمت ترجمته في الحديث الأوّل من كتبه (عليه السلام) إليه.