منتهى المقال في أحوال الرجال - الحائري، ابو علي - الصفحة ١٥٨ - ٢٨٢١ محمّد بن الفضيل
انتهىٰ [١].
و عدّه [٢] المفيد من فقهاء الأصحاب كما مرّ في زياد بن المنذر [٣]؛ و تروي [٤] عنه الأجلّة و في ذلك بعد قول جش «يرويها جماعة» شهادة واضحة علىٰ الاعتماد عليه؛ و الظاهر أنّ تضعيف ظم لرميه بالغلو، و فيه ما مرّ مراراً، مضافاً إلىٰ أنّ ظاهر أخباره عدمه كما هو ظاهر جش و غيره، (و جش أضبط من الشيخ، مع أنّ الشيخ و أنّ ضعّفه في ظم إلّا أنّه قال في ضا: يرمىٰ بالغلو، من دون تضعيف و لم يقل أيضاً غال، فالظاهر توقّفه في ذلك و رجوعه عن تضعيفه و لذا لم يشر إلىٰ ذلك في ست أصلًا، مع أنّه (رحمه اللّه) هو الّذي عمل بروايته المنفردة المخالفة للقواعد كما فعل في شراء الدين [٥]، و غيره من المشايخ وافقه [٦]، و لما ذكر اقتصر صه، و د [٧] علىٰ
[١] من بداية كلام التعليقة إلىٰ هنا لم يرد في نسخة «م».
[٢] في نسخة «م»: عدّه.
[٣] الرسالة العدديّة: ٢٥ ٣١، ضمن سلسلة مصنّفات الشيخ المفيد: ٩.
[٤] في نسخة «م» تروي.
[٥] ذكره الشيخ ((قدّس سرّه)) في التهذيب ٦: ١٨٩/ ٤٠١ و ١٩١/ ٤١٠ روايتين منفردتين عنه تفيد جواز بيع الدين بأقل منه و أنّه لا يلزم المدين دفع أكثر ممّا دفعه المشتري لصاحب الدين، و أفتى بمضمونها في كتابه النهاية: ٣١١ في باب بيع الدين، و ذكر ابن إدريس في السرائر: ٢/ ٤٣ في باب وجوب قضاء الدين إلىٰ الحيّ و الميت ردا علىٰ ما تمسّك به الشيخ: فهل يحلّ لمحصّل و عامل بالأدلّة أن يرجع في ديانته إلىٰ العمل بهذين الخبرين و فيهما ما فيهما من الاضطراب و أصلهما و راويهما واحد و هو محمّد بن الفضيل، و أخبار الآحاد عندنا لا يعمل عليها و لا يرجع في الأدلّة إليها.
[٦] فممّن وافق الشيخ علىٰ ذلك الشهيد في اللمعة: ٤/ ٢١، و ابن البراج كما ذكره العلّامة في المختلف: ٥/ ٣٧١.
[٧] رجال ابن داود: ٢٧٥/ ٤٧٧، و ذكره في قسم الممدوحين: ١٨١/ ١٤٨١ قائلًا: محمّد بن فضيل بن كثير الصيرفي الأزدي الرقّي أبو جعفر الأزرق ق م ضا جخ جش.