منتهى المقال في أحوال الرجال - الحائري، ابو علي - الصفحة ٢١٩ - ٢٩١٨ محمّد بن نعيم الصحّاف
٢٩١٨ محمّد بن نعيم الصحّاف:
الكوفي و أخواه الحسين و علي، ق [١].
و في تعق: مضى في أخيه الحسين ما يمكن [٢] استفادة التوثيق منه [٣]، و صه و د وثّقا أخاه الآخر عليّاً [٤]، و الظاهر أن يذلك ممّا ذكر هناك [٥].
أقول: ذكرنا هناك ما ينبغي أن يلاحظ [٦]، و وثّقه في الوجيزة مع تنظّره في توثيق العلّامة عليّاً [٧]، فتأمّل.
[١] رجال الشيخ: ٣٠٢/ ٣٥٤.
[٢] ما يمكن، لم ترد في نسخة «ش».
[٣] عن رجال النجاشي: ٥٣/ ١٢٠ و الخلاصة: ٥١/ ١٧، و فيهما: ثقة و أخواه علي و محمّد رووا عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام).
[٤] الخلاصة: ١٠٣/ ٧٠، رجال ابن داود: ١٤٢/ ١٠٩٦.
[٥] تعليقة الوحيد البهبهاني: ٣٢٧.
[٦] استظهر هناك أي في ترجمة علي بن نعيم عدم دلالة العبارة علىٰ توثيق الأخوين.
[٧] الوجيزة: ٣١٧/ ١٨٠٩ و ٢٦٧/ ١٢٩٨.
قال العلّامة المامقاني في التنقيح: ٣/ ١٩٦ معلّقاً علىٰ هذا: و الّذي أعتقده بعد حينٍ ابتناء توثيق المجلسي (رحمه اللّه) إياه علىٰ كونه وصيّ ابن أبي عمير كما نطق بذلك ما رواه الشيخ في التهذيب و الاستبصار من رواية محمّد بن الحسن بن زياد العطّار عن محمّد بن نعيم الصحّاف قال: مات ابن أبي عمير و أوصى إليّ و ترك امرأة لم يترك وارثاً غيرها، فكتبت إلىٰ عبد صالح (عليه السلام)، فكتب، أعط المرأة الربع و احمل الباقي إلينا. فإنّ إيصاء محمّد بن أبي عمير الثقة الأمين إليه مع اعتبارهم العدالة في الوصي شهادة بعدالته و كفى به شاهداً و موثّقاً، بل أمره (عليه السلام) بإيصال الربع إلىٰ المرأة و حمل الباقي إليه توثيق منه (عليه السلام) إيّاه، فما في الوجيزة متين. ثمّ أخذ في ردّ السيّد صدر الدين الّذي احتمل كون ابن أبي عمير هذا رجلٌ آخر.
و قال السيّد الخوئي في المعجم: ١٧/ ٣٠٥ بعد أن استبعد كون ابن أبي عمير هذا هو الثقة المعروف: إنّ الوصاية إلىٰ شخص لا تدلّ علىٰ وثاقته في الرواية، غاية الأمر أنْ تدلّ علىٰ أمانته في الأموال، و علىٰ ما ذكرنا فمحمّد بن نعيم الصحّاف مجهول الحال، انتهىٰ.
و روى هذه الرواية الكليني في الكافي ٧: ١٢٦/ ١ و الشيخ في كتابي التهذيب: ٩: ٢٩٥/ ١٠٥٨ و الاستبصار ٤: ١٥٠/ ٥٦٥.