تاريخ الفقه الجعفري
(١)
مقدمة التحقيق
١ ص
(٢)
السيد هاشم معروف الحسني سيرة نقيّة، و فكر نقيّ
١ ص
(٣)
تقديم بقلم العلامة الشيخ محمد جواد مغنية
٧ ص
(٤)
مقدمة الكتاب
١١ ص
(٥)
الفصل الأول الحاجة الى التشريع
١٥ ص
(٦)
الأسلوب القرآني في الدعوة الى التوحيد
٢١ ص
(٧)
نماذج من آيات التوحيد
٢٢ ص
(٨)
أدلة البعث و المعاد في القرآن
٢٥ ص
(٩)
الأساليب التي أتبعها القرآن في التشريع
٢٩ ص
(١٠)
عناية القرآن بالصلاة
٣٣ ص
(١١)
الآيات التي تنص على تشريع الصلاة
٣٦ ص
(١٢)
أوقات الصلاة
٣٩ ص
(١٣)
أنواع الصلاة المفروضة
٤١ ص
(١٤)
الآيات التي شرعت الصيام
٥١ ص
(١٥)
تشريع الحج في القرآن
٥٣ ص
(١٦)
ضريبة الزكاة في القرآن
٥٧ ص
(١٧)
نظام الصدقات قبل الإسلام
٦١ ص
(١٨)
الدفاع عن النفس و الدين بنظر القرآن
٦٤ ص
(١٩)
المرأة قبل الإسلام
٦٨ ص
(٢٠)
عناية الإسلام بالمرأة
٧٠ ص
(٢١)
نظام الزواج في الإسلام
٧٥ ص
(٢٢)
تعدد الزوجات
٧٩ ص
(٢٣)
النساء اللواتي يباح التزويج بهن
٨٢ ص
(٢٤)
نظام الطلاق في الإسلام
٨٧ ص
(٢٥)
التراجع في الطلاق
٩٣ ص
(٢٦)
الطلاق الثلاث بلفظ واحد
٩٤ ص
(٢٧)
موقف الإسلام من الحجاب
١٠٠ ص
(٢٨)
نظام الإرث في القرآن
١٠٣ ص
(٢٩)
أحكام العقود و المعاملات في القرآن
١٠٦ ص
(٣٠)
العقوبات التي نص عليها القرآن
١٠٧ ص
(٣١)
الفصل الثاني في الوضع السياسي بعد وفاة الرسول
١١١ ص
(٣٢)
اختصاص اسم الشيعة بالموالين لعلي و بدء التشيع
١١٨ ص
(٣٣)
الفصل الثالث في أدوار التشريع و أصوله بعد وفاة الرسول
١٢٥ ص
(٣٤)
المرحلة الاولى من مراحل التشريع
١٢٥ ص
(٣٥)
المرحلة الثانية من مراحل التشريع
١٢٦ ص
(٣٦)
القياس
١٣٠ ص
(٣٧)
اثر المنع من تدوين الحديث و الفقه على التشريع الإسلامي
١٦٤ ص
(٣٨)
دور التشيع في الفقه الاسلامي بعد وفاة الرسول
١٨٥ ص
(٣٩)
أدلة الأحكام عند الشيعة في عهد الصحابة
٢١٩ ص
(٤٠)
الفصل الرابع الوضع السياسي في عهد التابعين
٢٣٣ ص
(٤١)
أدلة الأحكام في عهد التابعين
٢٧٤ ص
(٤٢)
تدوين الحديث و الفقه في عهد التابعين
٢٨٧ ص
(٤٣)
الصحيفة الصادقة
٢٩٤ ص
(٤٤)
حول الصحيفة الصادقة
٢٩٧ ص
(٤٥)
المؤلفون من الشيعة في عهد التابعين
٣٠٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص

تاريخ الفقه الجعفري - هاشم معروف الحسني - الصفحة ٧٩ - تعدد الزوجات

تعدد الزوجات:

و لقد حاول بعض الكتاب انتصارا للحاقدين على الإسلام أن يتأول هذه الآية بما يتفق مع نزعاتهم و أهوائهم، و انتهى به تفكيره إلى حرمة التعدد بنص القرآن، محتجا لذلك بأن الآية التي أباحت التعدد ليس فيها ما يدل على الإباحة المطلقة، و إنما الذي جاء فيها هو الإباحة على أن يعدل بين زوجاته. و الآية التي وردت بعدها نصت على أن العدل غير مستطاع لأحد من الناس. قال سبحانه: وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ، وَ لَوْ حَرَصْتُمْ‌. و نتيجة ذلك عدم جوز التعدد لانتفاء شرطه. و لكن هؤلاء تضليلا منهم أو جهلا بما أريد من العدل الذي نصت الآية على أنه غير مستطاع لأحد من الناس هؤلاء قد أيدوا أعداء الإسلام بحجة انهم يغارون على حقوق المرأة و حريتها. و قد فاتهم أن العدل الذي اعتبره القرآن شرطا اساسيا لإباحة التعدد ليس هو المساواة من جميع الجهات، حتى في ميل القلب و اتجاه النفس، و انما هو المساواة في الإنفاق و الرعاية و غير ذلك مما تحتاجه الزوجة. و أما ميل القلب و اتجاه النفس فليسا مما يملكهما الإنسان، فلا يتعلق بهما التكليف لأنه لا يتعلق إلا بما هو مقدور و مستطاع، و العدل الذي نفته الآية الثانية فهو بمعناه العام الشامل لهذه الحالة، و هو بهذا المعنى ليس شرطا لإباحة التعدد. و إنما الذي وقع شرطا فيها هو المساواة في الإنفاق و الرعاية و غيرهما مما تحتاج إليه الزوجة مع زوجها، و كونه بجميع مراحله غير مستطاع لا ينافي أن يكون مستطاعا ببعض مراتبه.

و الذي يدل على ان المراد من العدل الذي لا بد منه هو بعض مراتبه قوله سبحانه في آخر الآية: فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ.

و كان النبي (ص) بصفته أحد المكلفين يسوي بين نسائه في القسم‌