تاريخ الفقه الجعفري - هاشم معروف الحسني - الصفحة ١٠٥ - نظام الإرث في القرآن
وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ [١].
كما فرض القرآن للزوج من زوجته النصف مع عدم الولد و الربع مع وجوده و الباقي الى الأقرب إليها، و فرض لها الربع من ماله إذا لم يكن له ولد، فإن كان له ولد فلها الثمن. و ما بقي من المال يكون لأقاربها الأقرب فالأقرب. قال سبحانه: وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ، فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ [٢] و في ميراث الكلالة و هم من يتقربون الى الميت بالأم كالإخوة و الأخوات من الأم فللواحد منهم السدس فان زادوا عن الواحد فهم شركاء في الثلث بالغا عددهم ما بلغ. قال سبحانه: وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ [٣]، و في ميراث الأخوة ترث الأخت الواحدة من أخيها النصف و ما زاد على الواحدة فلهن الثلثان و إن كانوا ذكورا و إناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين. قال سبحانه:
يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَ هُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ وَ إِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالًا وَ نِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [٤].
[١] سورة النساء من الآية ١١.
[٢] سورة النساء من الآية ١٢.
[٣] سورة النساء من الآية ١٢.
[٤] نفس السورة من الآية ١٧٦.