بيان الأصول - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٥ - الأمر الأوّل اصولية مبحث القطع
العمل بالقطع هل يوجب الثواب؟ أو أن مخالفته هل توجب العقاب في الآخرة أو لا؟ ليرجع إلى المباحث المتعلقة بالمعاد.
ففيه: أنّ المبحوث عنه في المعاد أيضا ليس إلّا أصل المعاد و الجزاء و الثواب و العقاب، و لا يبحث فيه عن فعلية العذاب بالنسبة إلى المعاصي. و لا مجال للبحث عنه؛ لأنّ فعلية الجزاء ليست ممّا يمكن الاطلاع عليها بخصوصياتها.
إن قلت: كيف يكون القطع من مسائل علم الاصول مع عدم ذكره في كتب القدماء؟
قلت: عدم ذكره في كتب القدماء إنّما هو من جهة عدم انقداح شبهة في منجزية العلم عندهم، و إنّما ذكره المتأخرون حيث أنكر بعض الأخباريين حجيته إذا كان مأخوذا من الأدلة العقلية.
ثم إنّه قد ظهر ممّا ذكر أنّه لا تفاوت في إطلاق الحجة على القطع و على سائر المنجزات كالأمارات المعتبرة الشرعية؛ لأنّ إطلاق الحجة على كل منهما إنّما هو من جهة كونه حجة و سببا لتنجز الحكم الواقعي، و لا فرق في ذلك بين القطع و غيره.
فلا وجه لأن يقال بأنّ إطلاق الحجة عليه ليس كإطلاق الحجة على الأمارات المعتبرة شرعا؛ لأنّ الحجة عبارة عن الأوسط الذي به يحتج على ثبوت الأكبر للأصغر كالتغير لإثبات حدوث العالم، فقولنا: «الظن حجة» أو «البينة حجة» أو «فتوى المفتي حجة» يراد به كون هذه