من هدى القرآن - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٧١ - فاتقوا الله يا أولي الألباب
الإسلام أن يضر الرجل بزوجته أثناء العدة ليضطرها للتنازل عن النفقة أو الخروج من بيته قبل انتهاء العدة باستخدام الضغوط المختلفة المادية أو المعنوية نفسية واقتصادية واجتماعية وأخلاقية أو ما أشبه مما يحقق الغرض نفسه، بل لا بد أن تجد الزوجة الراحة والسعة من جميع جوانبها قدر الإمكان.
«وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ» ولعل أبلغ ضرر تناله المرأة المطلقة من زوجها هو جراحات اللسان، قال الإمام الصادق عليه السلام
لَا يُضَارَّ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِذَا طَلَّقَهَا فَيُضَيِّقَ عَلَيْهَا حَتَّى تَنْتَقِلَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، فَإِنَّ الله عَزَّ وجَلَّ قَدْ نَهَى عَنْ ذَلِكَ]
[١] والتي لزوجها عليها السكنى والنفقة غير المبتوتة [٢].
عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ
قُلْتُ لَهُ- عليه السلام- المُطَلَّقَةُ ثَلَاثاً لَهَا سُكْنَى أَوْ نَفَقَةٌ؟ فَقَالَ عليه السلام: حُبْلَى هِيَ؟.
قُلْتُ: لَا، قَالَ عليه السلام
لَيْسَ لَهَا سُكْنَى ولَا نَفَقَةٌ] [٣]
وعن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال
إِنَّ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثاً لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ عَلَى زَوْجِهَا إِنَّمَا هِيَ لِلَّتِي لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ] [٤].
وكما تمتد عدة الحامل إلى الوضع كذلك يجب أن يسكنها وينفق عليها حتى تضع حملها، لأن الولد له، وثابت علميًّا أن الولد يستهلك ما يحتاج من أمه، فلو نقص الكالسيوم في غذاء أمه فإنه سوف يؤثر على تركيبة عظامها، يقول الدكتور محمد علي البار [٥] في كتابه (خلق الإنسان بين الطب والقرآن): تصاب بعض الأمهات الحوامل بلين في العظام أثناء الحمل، كما تصاب أسنانهن بالالتهابات المتكررة، والسبب في ذلك أن الجنين لكي يبني عظامه يسحب من دم أمه وعظامها الكالسيوم والمواد الضرورية لبناء عظامه، حتى ولو تركها هزيلة هشة العظام شاحبة الوجه تعاني من لين العظام ومن فقر الدم .. ويضيف
يقول مجموعة من أساتذة طب النساء والولادة: والطفل يعتبر كالنبات الطفيلي الذي يستمد كل ما يحتاج إليه من الشجرة التي يتعلق بها، يعيش ويأخذ غذاءه من الأم مهما كانت حالتها أو ظروفها حتى ولو تركها شبحا]، لهذا فالمرأة أحوج ما تكون للعناية في فترة الحمل.
«وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» وجاء في أصول الكافي عن أبي
[١] وسائل الشيعة: ج ٢٢، ص ٢١٣.
[٢] المبتوتة: المطلقة بائناً فلا يحق لزوجها الرجعة لها البتة.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٨، ص ٥٢٠.
[٤] الكافي: ج ٦، ص ١٠٤.آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي(دام ظله)، من هدى القرآن - بيروت، چاپ: دوم، ١٤٢٩.
[٥] طبيب وباحث، له مؤلفات عدة، غلب عليها البحث في الإعجاز القرآني والبحوث ذات المساس بالقضايا الفقهية.