تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥٩٢ - مسئله يازدهم تحريم شعبده
سبب آن سرعت حركت دستى است كه آن آتش را بدينگونه مىچرخاند.
و بهرتقدير دليل بر حرمت آن سه امر است:
الف: اجماع فقهاء بر حرمت.
ب: از مصاديق و افراد باطل و لهو مىباشد.
ج: اطلاق سحر در روايت متقدّم از احتجاج شاملش مىگردد.
و اگر گفته شود، روايت مزبور سندش ضعيف است و بآن نبايد استدلال شود.
در جواب گوئيم: اين ضعف بواسطه اجماع منقول جبران مىگردد.
ناگفته نماند كه برخى از تعاريف سابق الذّكر براى سحر نيز شامل شعبده مىشود.
متن:
الثّانية عشرة الغشّ
حرام بلا خلاف، و الأخبار به متواترة نذكر بعضها تيمّنا.
فعن النّبي صلّى اللّه عليه و آله بأسانيد متعدّدة: ليس من المسلمين من غشّهم.
و فى رواية العيون بأسانيد قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:
ليس منّا من غشّ مسلما، أو ضرّه أو ماكره.
و في عقاب الأعمال عن النّبي صلّى اللّه عليه و آله: من غشّ مسلما في بيع، أو شراء فليس منّا، و يحشر مع اليهود يوم القيامة، لأنّه من غشّ النّاس فليس بمسلم الى أن قال: و من غشّنا فليس منّا قالها ثلاثا، و من غشّ أخاه المسلم نزع اللّه بركة رزقه، و أفسد عليه معيشته، و وكله الى نفسه.
و في مرسلة هشام عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: أنّه قال لرجل يبيع الدّقيق: ايّاك و الغشّ، فان من غشّ غشّ في ماله، فان لم يكن له ما غشّ في اهله.
و في رواية سعد الاسكاف عن أبي جعفر عليه السّلام قال: مرّ النّبي صلّى اللّه عليه و آله في سوق المدينة بطعام فقال لصاحبه: ما أرى طعامك إلّا طيّبا، فأوحى اللّه اليه أن يدّس يده في الطّعام ففعل فأخرج طعاما ردّيّا فقال لصاحبه: ما أراك إلّا و قد جمعت خيانة و غشّا للمسلمين.