تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥٣٥ - حكم رشوه در غير حكم
شرح مطلوب
قوله: كما يدلّ عليه ما ورد الخ: همچون روايتى كه مرحوم صاحب وسائل آنرا در ج (١٢) ص (٢٠٧) باين شرح نقل فرموده:
محمّد بن الحسن باسنادش، از محمّد بن مسلم قال:
سئلت ابا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل يرشو الرّجل الرّشوة على ان يتحوّل من منزله فيسكنه؟
قال: لا بأس به.
قوله: و رواية الصّيرفى: اين روايت را مرحوم فيض در كتاب وافى ج (٣) ص (١٧) باب اصلاح المال و تقدير المعيشه باين شرح نقل فرموده:
از ابن سماعه، از اسمعيل بن ابى سمال، از محمّد بن ابى حمزه، از حكم بن حكيم صيرفى قال:
سمعت ابا عبد اللّه عليه السّلام و سئله حفص الاعور، فقال:
انّ السّلطان يشترون منّا القرب والاداوى، فيوكّلون الوكيل حتّى يستوفيه منّا و نرشوه حتّى لا يظلمنا؟
فقال: لا بأس ما تصلح به مالك الخ.
مرحوم فيض بعد از نقل اينحديث مىفرمايد:
قرب جمع قربه بوده و آن ظرفى است كه در آن آب مىريزند.
واداوى جمع اداوه است و آن مطهره مىباشد.
متن:
ثمّ انّ كلّ ما حكم بحرمة اخذه وجب على الآخذ ردّه و ردّ بدله مع التّلف اذا قصد مقابلته بالحكم كالجعل و الاجرة حيث حكم بتحريمها.
و كذا الرّشوة، لأنّها حقيقة جعل على الباطل، و لذا فسّره في القاموس بالجعل.
و لو لم يقصد بها المقابلة، بل أعطى مجّانا ليكون داعيا على الحكم و هو المسمّى بالهدية: فالظّاهر عدم ضمانه، لأنّ مرجعه الى هبة مجّانية فاسدة، اذ الدّاعي لا يعدّ عوضا، و ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده و كونها من السّحت إنّما يدلّ على