تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥٣٦ - حكم مالى كه اخذش حرام است
حرمة الأخذ، لا على الضمّان.
و عموم على اليد مختصّ بغير اليد المتفرّعة على التّسليط المجّاني و لذا لا يضمن بالهبة الفاسدة في غير هذا المقام.
و في كلام بعض المعاصرين أنّ احتمال عدم الضّمان في الرّشوة مطلقا غير بعيد، معلّلا بتسليط المالك عليها مجّانا و لأنّها تشبه المعاوضة، و ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده.
و لا يخفى ما بين تعليله من التّنافى لأنّ تشبيهه الرّشوة بالمعاوضة يستلزم الضّمان، لأنّ المعاوضة الصّحيحة توجب ضمان كلّ منهما ما وصل اليه بعوضه الّذي دفعه فيكون مع الفساد مضمونا بعوضه الواقعي: و هو المثل، أو القيمة، و ليس في المعاوضات ما لا يضمن العوض بصحيحه حتّى لا يضمن بفاسده.
نعم قد يتحقّق عدم الضّمان في بعض المعاوضات بالنّسبة الى غير العوض كما أنّ العين المستأجرة غير مضمونة في يد المستأجر بالاجارة فربّما يدّعى أنّها غير مضمونة اذا قبض بالاجارة الفاسدة.
لكن هذا كلام آخر و الكلام في ضمان العوض بالمعاوضة الفاسدة.
و التّحقيق أنّ كونها معاوضة، أو شبيهة بها وجه لضمان العوض فيها، لا لعدم الضّمان.
ترجمه:
حكم مالى كه اخذش حرام است
سپس مرحوم مصنّف مىفرمايند:
آنچه اخذ و گرفتنش حرام است در صورت باقى بودن بر آخذ لازم است آنرا به صاحبش ردّ كند و اگر تلف شده باشد بر او واجب است بدلش را بوى برگرداند.
البتّه اينحكم در وقتى است كه آخذ مال يعنى قاضى قصدش اين باشد در قبال حكمى كه مىكند پول دريافت نمايد و آنرا بعنوان جعل و اجرت بگيرد چه آنكه اين پول از نظر شرع محكوم بحرمت است.
و رشوه نيز همين حكم را دارد يعنى گيرنده آن مكلّف است اگر عين آن باقى بوده آنرا بصاحبش ردّ كرده و در صورت تلف بدلش را بوى برگرداند چه آنكه در