تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٤١٨ - استدلال مرحوم مصنف براى اثبات حرمت اقتناء تصاوير
متن:
و أمّا رواية الحلبي فلا دلالة لها على الوجوب أصلا.
و لو سلّم الظّهور في الجميع فهي معارضة بما هو أظهر و أكثر مثل صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ربّما قمت اصلّى و بين يدي الوسادة فيها تماثيل طير فجعلت عليها ثوبا.
و رواية علي بن جعفر عن اخيه عليه السّلام عن الخاتم يكون فيه نقش تماثيل طير، أو سبع أ يصلّى فيه؟
قال: لا بأس.
و عنه عليه السّلام عن اخيه عن البيت فيه صورة سمكة، أو طير يعبث به اهل البيت هل يصلّى فيه؟
قال: لا حتّى يقطع رأسه و يفسد.
و رواية ابي بصير قال: سألت ابا عبد اللّه عليه السّلام عن الوسادة و البساط يكون فيه التّماثيل.
قال: لا بأس به يكون في البيت.
قلت: ما التّماثيل؟
فقال: كلّ شيئ يوطأ فلا بأس به.
و سياق السّؤال مع عموم الجواب يأبي عن تقييد الحكم بما يجوز عمله كما لا يخفى.
و رواية اخرى لأبي بصير قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: إنّا نبسط عندنا الوسائد فيها التّماثيل و نفرشها.
قال: لا بأس بما يبسط و يفرش و يوطأ، و انّما يكره منها ما نصب على الحائط و على السّرير.
و عن قرب الأسناد عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام قال: سألته عن رجل كان في بيته تماثيل، أو في ستر و لم يعلم بها و هو يصلّي في ذلك البيت، ثمّ علم ما عليه؟ قال عليه السّلام: ليس عليه فيما لم يعلم شيء فاذا علم فلينزع السّتر، و ليكسر رؤوس التّماثيل: فإنّ ظاهره أنّ الأمر بالكسر لأجل كون البيت ممّا يصلّى فيه، و لذلك لم يأمر عليه السّلام بتغيير ما على السّتر و اكتفي بنزعه.
و منه يظهر أنّ ثبوت البأس في صحيحة زرارة السّابقة، مع عدم تغيير الرّؤوس