تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٧٥ - اشارهاى بحكم خنثى
المرئة ان يتشبّه بالرّجال فى لباسها.
قوله: بقرينة المورد: زيرا مورد روايت اوّلى آنستكه مرد لباس بلند پوشيده باشد و على الظّاهر اين هيئت از لباس حرام نبوده قهرا نهى از آن بايد محمول بر كراهت باشد.
قوله: فالحكم المذكور: يعنى تحريم.
قوله: لانّها يحرم عليها لباس مخالفة الخ: ضمائر مؤنّث به خنثى راجع مىباشند.
قوله: و هو مردّد بين اللّبسين: ضمير « هو » به لباس خنثى راجع است.
قوله: فيجتنب عنهما: ضمير در « يجتنب » به خنثى برمىگردد و در « عنهما » به لباس رجل و مرئه برمىگردد.
قوله: مقدّمة: يعنى از باب مقدّمه علمى.
قوله: لانّهما له: ضمير در « لانّهما » به لباس رجل و مرئه و در « له » به خنثى برمىگردد.
قوله: و يشكل: ضمير نائب فاعلى به وجوب اجتناب خنثى از لباس مردان و زنان راجع است.
متن:
المسألة الثّالثة
التّشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة المحترمة: و هو كما في جامع المقاصد ذكر محاسنها، و اظهار شدّة حبّها بالشّعر حرام على ما عن المبسوط و جماعة كالفاضلين و الشّهيدين و المحقّق الثّاني.
و استدلّ عليه بلزوم تفضيحها، و هتك حرمتها، و ايذائها، و اغراء الفسّاق بها، و ادخال النّقص عليها و على أهلها، و لذا لا ترضى النّفوس الأبية ذوات الغيرة و الحميّة أن يذكر ذاكر عشق بعض بناتهم و أخواتهم، بل البعيدات من قراباتهم.
و الانصاف أنّ هذه الوجوه لا تنهض لا ثبات التّحريم، مع كونه أخصّ من المدّعى، إذ قد لا يتحقّق شيئ من المذكورات في التّشبيب، بل و أعمّ منه من وجه، فإنّ التّشبيب بالزّوجة قد يوجب اكثر المذكورات.
و يمكن أن يستدلّ عليه بما سيجيئ من عمومات حرمة اللّهو و الباطل و ما دلّ