تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٦٨ - وجه اولويت قبول ماشطه آنچه را كه باو مىدهند و عدم مطالبه زائد بر آن
قوله: و المسامحة فيها: ضمير در « فيها » به هذه الامور راجع است و مقصود از مسامحه آنستكه صاحبان عمل گذشت كرده و آنچه عاملين مطالبه مىكنند بدهند.
قوله: و قبوله و ترك مطالبة الزّائد مستحب: كلمه « قبوله » مبتداء و « مستحب » خبر آن است.
قوله: فهو مكلّف وجوبا: ضمير « هو » به من عمل له راجع است.
قوله: على ما يعتاده هولاء: ضمير منصوبى در « يعتاده » به « ما » راجع بوده و مشار اليه « هؤلاء » من عمل له مىباشد.
قوله: سوء الاقتضاء: يعنى بد بده بودن.
قوله: على وجه التّبرّع: كلمه « على وجه» جار و مجرور، متعلّق است به « قبول » .
قوله: فلا ينافى ذلك: مشار اليه « ذلك » اولويّت قصد تبرّع عامل مىباشد.
قوله: لا تستعملنّ اجيرا الخ: و بهمين مضمون رواياتى وارد شده از جمله حديثى است كه مرحوم صاحب وسائل آنرا در ج (١٣) ص (٢٤٥) باين شرح نقل نموده:
محمّد بن يعقوب، از علىّ بن ابراهيم، از پدرش، از هارون بن مسلم، از مسعدة بن صدقه، از مولانا ابى عبد اللّه عليه السّلام قال:
من كان يؤمن باللّه و اليوم الآخر فلا يستعملنّ اجيرا حتّى يعلم ما اجره الى آخر الحديث.
متن:
المسئلة الثّانية
تزيين الرّجل بما يحرم عليه من لبس الحرير و الذّهب حرام، لما ثبت في محلّه من حرمتها على الرّجال، و ما يختصّ بالنّساء من الّلباس كالسّوار، و الخلخال، و الثّياب المختصّة بهنّ في العادات على ما ذكره فى المسالك.
و كذا العكس اعني تزيين المرأة بما يخصّ الرّجال كالمنطقة و العمامة و يختلف باختلاف العادات.
و اعترف غير واحد بعدم العثور على دليل لهذا الحكم عدا النّبوي المشهور المحكي عن الكافي و العلل لعن اللّه المتشبهين من الرّجال بالنّساء و المتشبهات من