ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٧٢ - الحديث ٦٩
وَ صَلَّتْ فَإِنْ جَازَ الدَّمُ الْكُرْسُفَ تَعَصَّبَتْ وَ اغْتَسَلَتْ ثُمَّ صَلَّتِ الْغَدَاةَ بِغُسْلٍ وَ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ بِغُسْلٍ وَ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ بِغُسْلٍ وَ إِنْ لَمْ يَجُزِ الْكُرْسُفَ صَلَّتْ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ قُلْتُ فَالْحَائِضُ قَالَ مِثْلُ ذَلِكَ سَوَاءً فَإِنِ انْقَطَعَ عَنْهَا الدَّمُ وَ إِلَّا فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ تَصْنَعُ مِثْلَ النُّفَسَاءِ سَوَاءً ثُمَّ تُصَلِّي وَ لَا تَدَعُ الصَّلَاةَ عَلَى حَالٍ فَإِنَّ النَّبِيَّ ع قَالَ الصَّلَاةُ عِمَادُ دِينِكُمْ.
[الحديث ٦٩]
٦٩وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْمَاضِيَ ع عَنِ النُّفَسَاءِ وَ كَمْ يَجِبُ عَلَيْهَا تَرْكُ الصَّلَاةِ قَالَ تَدَعُ الصَّلَاةَ مَا دَامَتْ تَرَى الدَّمَ
" فإن جاز الدم" أي: ظهر على ظاهر
الكرسف. فيدل على أن حكم المتوسطة حكم الكثيرة، كما هو ظاهر أكثر الأخبار، و
المراد تجاوزه عنه إلى الخرقة، فيدل على أن حكمها حكم القليلة. قوله عليه السلام: صلت بغسل واحد
و يمكن أن يكون المراد بغسل واحد غسل انقطاع الحيض، أي: يكفيها ذلك الغسل و لا يحتاج إلى غسل آخر و يكون المراد بتجاوز الكرسف ثقبه. و الله يعلمقوله عليه السلام: عماد دينكم أي: لا يقوم دينكم إلا بها تشبيها للدين بفسطاط يكون عمادها الصلاة.
الحديث التاسع و الستون: صحيح أيضا.