ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٣ - الحديث ٥٣
فَمَحْمُولَةٌ عَلَى أَنَّ الْأَوْلَى أَنْ لَا يَقْرَبَهَا وَ الْأَفْضَلَ أَنْ يَتْرُكَهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ دُونَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مَحْظُوراً حَتَّى لَوْ جَامَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ كَانَ عَاصِياً وَ الَّذِي يَكْشِفُ عَنْ هَذَا.
[الحديث ٥٢]
٥٢مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ وَ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَمَّنْ سَمِعَهُ مِنَ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع فِي الْمَرْأَةِ إِذَا طَهُرَتْ مِنَ الْحَيْضِ وَ لَمْ تَمَسَّ الْمَاءَ فَلَا يَقَعْ عَلَيْهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ وَ إِنْ فَعَلَ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ قَالَ تَمَسُّ الْمَاءَ أَحَبُّ إِلَيَّ.
[الحديث ٥٣]
٥٣وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَائِضِ تَرَى الطُّهْرَ أَ يَقَعُ عَلَيْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ قَالَ لَا بَأْسَ وَ بَعْدَ الْغُسْلِ أَحَبُّ إِلَيَّ.
قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ أَمَّا الْمُسْتَحَاضَةُ فَهِيَ الَّتِي تَرَى فِي غَيْرِ أَيَّامِ حَيْضِهَا دَماً رَقِيقاً بَارِداً صَافِياً
و يحتمل أن يكون المراد بالوضوء غسل الفرج. الحديث الثاني و الخمسون:
قوله عليه السلام: تمس الماء الظاهر أنه كناية عن الغسل، و يحتمل أن يراد به غسل الفرج أو ما يعمهما.
الحديث الثالث و الخمسون: موثق.