ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٦١ - الحديث ١٧
بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ: أَقَلُّ مَا يُجْزِي مِنَ الْكَافُورِ لِلْمَيِّتِ مِثْقَالٌ وَ نِصْفٌ.
قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ يُعَدُّ لَهُ شَيْءٌ مِنَ الْقُطْنِ وَ يُعَدُّ الْكَفَنُ وَ هُوَ قَمِيصٌ وَ مِئْزَرٌ وَ خِرْقَةٌ يُشَدُّ بِهَا سُفْلُهُ إِلَى وَرِكَيْهِ وَ لِفَافَةٌ وَ حِبَرَةٌ وَ عِمَامَةٌ
قوله عليه السلام: أقل ما يجزي
قوله رحمه الله: و يعد الكفن قال السيد رحمه الله في المدارك: المشهور بين الأصحاب في أثواب الكفن الواجبة ثلاث قطع: مئزر، و قميص، و إزار، بل قال في المعتبر: إنه مذهب علمائنا أجمع عدا سلار، فإنه اقتصر على ثوب واحد. و المستفاد من الروايات التخيير في الواجب بين الأثواب الثلاثة و القميص و الثوبين، و هو اختيار ابن الجنيد و المصنف في المعتبر. و قال الشيخان و المرتضى و ابن بابويه: يتعين القميص، و أما المئزر فقد ذكره الشيخ [١] و أتباعهما، و جعلوه إحدى الأثواب الثلاثة المفروضة، و لم أقف في الروايات على ما يعطي ذلك، بل المستفاد منها اعتبار القميص و الثوبين الشاملين للجسد أو الأثواب الثلاثة، و بمضمونها أفتى
[١]في المصدر: الشيخان.