ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٣٢ - الحديث ٣
[الحديث ٢]
٢وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ بَوْلِ الصَّبِيِّ قَالَ تَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ فَإِنْ كَانَ قَدْ أَكَلَ فَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ غَسْلًا وَ الْغُلَامُ وَ الْجَارِيَةُ شَرَعٌ سَوَاءٌ.
[الحديث ٣]
٣أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ النَّحْوِيِّ عَنْ
الحكم بالثوب و البدن، فغيرهما لا يخلو التعدد فيه من تأمل. و ما
تضمنه الحديث من العصر في بول الصبي معارض بحسنة الحلبي الآتية. و أجاب شيخنا قدس سره عن ذلك أولا بأن رواية الحسين بن أبي العلاء لا
تقاوم رواية الحلبي، و ثانيا بالحمل على الاستحباب. و يرد على الثاني أن الحمل على الاستحباب ليس بأولى من حمل رواية
الحسين على الصبي إذا أكل، فتقيد كل من الروايتين بالأخرى، و يستدل حينئذ بهما على
اعتبار العصر في تحقق الغسل. و العجب من عدم توجه الشيخ إلى بيان ما بين الحديثين، ثم من قوله
فيما بعد عند رواية السكوني" قال محمد بن الحسن: ما تضمن" إلى آخره، فإن
المتقدم رواية الحلبي و رواية ابن أبي العلاء، فالالتفات إلى إحداهما دون الأخرى
لا وجه له. الحديث الثاني:
و فيه أن الغلام و الجارية في الغسل سواء، و المشهور اختصاص حكم الرضيع بالغلام دون الجارية.
الحديث الثالث: صحيح.