ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٢ - الحديث ٣٠
عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالاالْحَائِضُ تَقْضِي الصِّيَامَ وَ لَا تَقْضِي الصَّلَاةَ.
[الحديث ٣٠]
٣٠وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ حَمْزَةَ الْعَلَوِيِ
قوله عليه السلام: و عليها أن تتوضأ
و لو لم تتمكن من الوضوء ففي مشروعية التيمم لها قولان، أظهرهما: العدم.
قوله عليه السلام: ثم تفرغ لحاجتها قال في المنتقى: ينبغي أن يراد من اللام في" لحاجتها" معنى" إلى" لينتظم مع المعنى المناسب هنا، لتفرغ و هو تقصد، لأنه أحد معانيه، ففي القاموس فرغ إليه قصد [١]. انتهى.
و أقول: الفراغ بمعنى القصد جاء متعديا باللام أيضا.
قال في القاموس: فرغ له و إليه قصده [٢].
و يمكن أن يكون الفراغ بمعناه المشهور و اللام سببية، و أن يكون تتفرغ فحذفت منه إحدى التائين، يقال: تفرغ أي تخلى من الشغل.
الحديث الثلاثون: ضعيف.
[١]منتقى الجمان ١/ ٢١٣.
[٢]القاموس ٣/ ١١١.