ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٩٧ - الحديث ٢٦
[الحديث ٢٦]
٢٦وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:إِنْ سَقَطَ فِي الْبِئْرِ دَابَّةٌ صَغِيرَةٌ أَوْ نَزَلَ فِيهَا جُنُبٌ نُزِحَ مِنْهَا سَبْعُ دِلَاءٍ فَإِنْ مَاتَ فِيهَا ثَوْرٌ أَوْ نَحْوُهُ أَوْ صُبَّ فِيهَا خَمْرٌ نُزِحَ الْمَاءُ كُلُّهُ
الحديث السادس و العشرون:
قوله عليه السلام: نزح الماء كله ذهب بعض الأصحاب إلى وجوب نزح الجميع للثور، و ابن إدريس اكتفى فيه بالكر، و ظاهر الخبر وجوب نزح الجميع للبقرة أيضا، إذ لم يخرجها عنه نص.
و يمكن أن يقال: الظاهر أن المراد بنحوه مثله من غير جنسه، فإنه لو كان مثله أيضا داخلا ذكر مكان الثور لفظا يشمل البقرة أيضا كالبقر، بل البقرة أيضا يشملهما.
قال الجوهري: البقر اسم جنس، و البقرة تقع على الذكر و الأنثى، و إنما دخلته الهاء على أنه واحد من جنس [١].
ثم الظاهر أن صب الخمر لا يصدق على القطرة و القطرتين عرفا، فلا ينافي ما سيأتي من نزح العشرين للقطرة من الخمر، مع أنه على ما اخترناه من الاستحباب سبيله واسع.
[١]صحاح اللغة ٢/ ٥٩٤.