ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٨ - الحديث ١١
[الحديث ١٠]
١٠وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي الرَّجُلِ يَأْتِي الْمَرْأَةَ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ وَ هِيَ حَائِضٌ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا اجْتَنَبَ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ.
[الحديث ١١]
١١ فَأَمَّا مَا رَوَاهُعَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
و أقول: أجمع العلماء كافة على تحريم وطئ الحائض قبلا، بل صرح جمع من
الأصحاب بكفر مستحله ما لم يدع شبهة محتملة، و لا ريب في فسق الواطئ و وجوب
تعزيره. و اتفق العلماء أيضا على جواز الاستمتاع من الحائض بما فوق السرة و ما
تحت الركبة. و اختلفوا فيما بينهما خلا موضع الدم، فذهب الأكثر إلى الجواز و قال
المرتضى رحمه الله: لا يحل الاستمتاع منها إلا بما فوق المئزر، و منه الوطء في
الدبر. الحديث العاشر:
قوله عليه السلام: لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع قال الشيخ البهائي رحمه الله: لا يبعد أن يكون الإشارة بذلك الموضع إلى الدبر، لأن السؤال إنما وقع عن الإصابة فيما دون الفرج، و التأسيس خير من التأكيد، و الإفادة خير من الإعادة. انتهى. و لا يخفى بعده.
الحديث الحادي عشر: موثق أو حسن.