ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٤٦ - الحديث ٤٢
عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ التَّلَفَ إِنِ اغْتَسَلَ قَالَ يَتَيَمَّمُ فَإِذَا أَمِنَ بِهِ الْبَرْدُ اغْتَسَلَ وَ أَعَادَ الصَّلَاةَ.
[الحديث ٤٢]
٤٢ وَ قَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَسَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عمِثْلَ ذَلِكَ.
فَأَوَّلُ مَا فِيهِ أَنَّهُ خَبَرٌ مُرْسَلٌ مُنْقَطِعُ الْإِسْنَادِ لِأَنَّ جَعْفَرَ بْنَ بَشِيرٍ فِي الرِّوَايَةِ الْأُولَى قَالَ عَمَّنْ رَوَاهُ وَ هَذَا مَجْهُولٌ يَجِبُ اطِّرَاحُهُ وَ فِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ قَالَ عَنْ
و رواه الصدوق في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه
السلام [١]. و قال المحقق رحمه الله في الشرائع: قيل: من تعمد الجنابة و خشي على
نفسه من استعمال الماء يتيمم و يصلي ثم يعيد [٢]. و قال السيد رحمه الله في المدارك: القول للشيخ رحمه الله، و احتج
بخبر جعفر بن بشير و عبد الله بن سنان، و هما لا يدلان على ما اعتبرناه من القيد،
و الأجود حملهما على الاستحباب، لأن مثل هذا المجاز أولى من التخصيص، و إن كان
القول بالوجوب لا يخلو من رجحان [٣]. قوله رحمه الله: فأول ما فيه
[١]من لا يحضره الفقيه ١/ ٦٠، ح ١٤.
[٢]شرائع الإسلام ١/ ٤٩.
[٣]مدارك الأحكام ص ١٠٦.