ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١١٠ - الحديث ٨
يَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي مَعَهُمْ وَ يُعِيدُ إِذَا انْصَرَفَ
و في عبد الله: إنه هو ابن المغيرة على الظاهر كما يأتي في سند آخر.
و رأينا في نسخ أنه عبد الله بن بكير. قوله عليه السلام: و يعيد إذا انصرف
أقول: قال بمضمون هذا الخبر الشيخ في المبسوط [١] و النهاية [٢] و ابن الجنيد في خصوص صلاة الجمعة.
و يشكل بأنه إذا كان العذر مسوغا للتيمم فلا تجب الإعادة، و إلا فلا يجوز التيمم، فلذا لم يعمل به الأكثر في الجمعة، بل قالوا: بوجوب التيمم و عدم الإعادة.
و الأمر في عرفة أشكل، إذ يمكن حمل الإعادة في الجمعة على الاستحباب، إلا أن يحمل صلاة عرفة على آخر الوقت و الإعادة على الاستحباب، مع أنه لا استبعاد في جواز التيمم لإدراك فضل الجماعة و الإعادة وجوبا أو استحبابا.
و يمكن أن يكون المراد الصلاة خلف العامة تقية، فالإعادة في محلها كما لا يخفى. و ربما تحمل الإعادة على فعل الوضوء للصلاة الأخرى مجازا لا إعادة الصلاة، و فيه بعد.
[١]المبسوط ١/ ٣١.
[٢]النهاية ص ٤٧.