ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٩٢ - الحديث ٨٧
[الحديث ٨٧]
٨٧وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ النُّفَسَاءِ كَمْ تَقْعُدُ قَالَ إِنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ نُفِسَتْ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ تَغْتَسِلَ فِي ثَمَانِيَ عَشْرَةَ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَسْتَظْهِرَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ.
وَ هَذَا أَيْضاً يَتَضَمَّنُ أَنَّهُ أَمَرَهَا بِالْغُسْلِ فِي الْيَوْمِ الثَّامِنَ عَشَرَ وَ لَمْ يَتَضَمَّنْ أَنَّهَا لَوْ أَخْبَرَتْهُ بِمَا دُونَهُ لَقَالَ لَهَا مِثْلَ ذَلِكَثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ كَذَلِكَ إِذَا رَأَتِ الْحَائِضُ دَماً فِي الْيَوْمِ الْحَادِيَ عَشَرَ مِنْ أَوَّلِ حَيْضِهَا اغْتَسَلَتْ بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ وَ الْوُضُوءِ وَ صَلَّتْ وَ صَامَتْ فَذَلِكَ دَمُ اسْتِحَاضَةٍ وَ لَيْسَ بِحَيْضٍ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُفَقَدْ مَضَى فِيمَا تَقَدَّمَ شَرْحُ ذَلِكَ وَ فِيهِ كِفَايَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
و يحتمل بعيدا أن يكون هذا غسل انقطاع النفاس، بأن يكون بعد انقضاء
أيام عادتها فيؤيد حمل الشيخ، أو يكون المراد به غسل الدم مجازا. قال الفاضل الأردبيلي رحمه الله: فيه دلالة على عدم شرطية رفع الحدث
لغسل المندوب، كما يفهم من كلام الشيخ من عدم صحة غسل الجمعة من الجنب، و كذا عدم
شرطيته للإحرام و باقي المناسك غير الطواف، بل على العدول إلى الأفراد، و على عدم
منع المستحاضة من المسجد. الحديث السابع و الثمانون:
و ظاهره أنها تقعد ثمانية عشر يوما، و تستظهر بيوم أو يومين، كما هو مذهب ابن أبي عقيل. و يمكن حمله على الاستظهار بعد العادة على تأويل الشيخ، لكنه بعيد.