ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٩١ - الحديث ١٦٥
وَ يُطْرَحُ فِي الْمَاءِ.
قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ إِذَا مَاتَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ بَيْنَ رِجَالٍ كُفَّارٍ وَ نِسَاءٍ مُسْلِمَاتٍ لَيْسَ فِيهِنَّ لَهُ مَحْرَمٌ أُمِرَ بَعْضُ الْكُفَّارِ بِالْغُسْلِ وَ غَسَلَهُ بِتَعْلِيمِ النِّسَاءِ لَهُ غُسْلَ أَهْلِ الْإِسْلَامِ وَ كَذَلِكَ إِنْ مَاتَتِ امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ بَيْنَ رِجَالٍ مُسْلِمِينَ لَيْسَ لَهَا فِيهِمْ مَحْرَمٌ وَ نِسَاءٍ كَافِرَاتٍ أَمَرَ الرِّجَالُ امْرَأَةً مِنْهُنَّ أَنْ تَغْتَسِلَ وَ عَلَّمُوهَا تَغْسِيلَهَا عَلَى سُنَّةِ الْإِسْلَامِيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ.
[الحديث ١٦٥]
١٦٥مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ الْقُمِّيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ
قوله رحمه الله: أمر بعض الكفار بالغسل
و الحق أنه متى ثبتت نجاسة الذمي، أو توقف الغسل على النية تعين المصير إلى ما قاله في المعتبر، و إن نوزع فيهما أمكن إثبات هذا الحكم بالعمومات لا بخصوص هذين الخبرين [١].
الحديث الخامس و الستون و المائة: موثق.
[١]مدارك الأحكام ص ٧٧.