ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٧٤ - الحديث ١٤٢
[الحديث ١٤١]
١٤١وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُالَّذِي يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُدْفَنُ فِي ثِيَابِهِ وَ لَا يُغَسَّلُ إِلَّا أَنْ يُدْرِكَهُ الْمُسْلِمُونَ وَ بِهِ رَمَقٌ ثُمَّ يَمُوتَ بَعْدُ فَإِنَّهُ يُغَسَّلُ وَ يُكَفَّنُ وَ يُحَنَّطُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَفَّنَ حَمْزَةَ فِي ثِيَابِهِ وَ لَمْ يُغَسِّلْهُ وَ لَكِنَّهُ صَلَّى عَلَيْهِ.
[الحديث ١٤٢]
١٤٢ فَأَمَّا مَا رَوَاهُمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع
تضييع لم يعتبره الشرع، و إنما يحصل الإشكال في الثوب المعمول من
الجلد من صدق التسمية، و من أن المعهود في العرف من الثياب المنسوجة، فينصرف إليها
الإطلاق [١]. الحديث الحادي و الأربعون و المائة:
إذ الغالب رواية ابن محبوب عن عبد الله.
قوله عليه السلام: إلا أن يدركه المسلمون لعل الأصحاب حملوه على ما إذا أخرج من المعركة و مات.
و يمكن حمله على أن يكون المراد إدراكه بعد انقضاء الحرب، فإن ظاهر بعض الأصحاب حينئذ أنه و إن مات في المعركة يغسل و يكفن.
الحديث الثاني و الأربعون و المائة: ضعيف أو موثق.
[١]مدارك الأحكام ص ٩٢.