ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٦ - الحديث ٤٦
الرَّجُلِ عَلَى امْرَأَتِهِ وَ هِيَ طَامِثٌ خَطَأً فَقَيَّدَ السُّؤَالَ بِأَنَّ وُقُوعَهُ عَلَيْهَا كَانَ فِي حَالِ الْخَطَإِ فَأَجَابَهُ ع لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ قَدْ عَصَى رَبَّهُ وَ أَمَّا مَا ذَكَرَهُ فِي الْكِتَابِ مِنِ اعْتِبَارِ الْأَيَّامِ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْأَوَّلِ وَ الْأَوْسَطِ وَ الْأَخِيرِ فَلَا بُدَّ مِنْهُ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ أَكْثَرُ الْأَيَّامِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ وَ قَالَ فِي أَوَّلِهِ دِينَارٌ وَ فِي وَسَطِهِ نِصْفُ دِينَارٍ وَ فِي آخِرِهِ رُبُعُ دِينَارٍ فَلَا بُدَّ مِنْ أَمْرٍ يَتَمَيَّزُ بِهِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ عَنِ الْآخَرِ وَ لَا يَتَمَيَّزُ إِلَّا بِمَا ذَكَرَهُ بِأَنْ تَصِيرَ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ حَسَبَ مَا بَيَّنَهُثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ إِذَا انْقَطَعَ دَمُ الْحَيْضِ عَنِ الْمَرْأَةِ وَ أَرَادَ زَوْجُهَا جِمَاعَهَا فَالْأَفْضَلُ لَهُ أَنْ يَتْرُكَهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ ثُمَّ يُجَامِعَهَا فَإِنْ غَلَبَتْهُ الشَّهْوَةُ وَ شَقَ
فقط و استحباب الكفارة، و اختلاف الأخبار دليل عليه، خصوصا مع صحة
دليل عدم الإيجاب مع الأصل و عدم صحة أخبار الإيجاب، و الله يعلم. قوله رحمه الله: كان في حال الخطإ
قوله رحمه الله: و أما ما ذكره في الكتاب قال الفاضل التستري رحمه الله: كأنه أراد الإشارة إلى ما ترك نقله من تحديد الأول بأنه إلى ربع- إلخ، و من تحديد الوسط بأنه إلى- إلخ، و تحديد الآخر بأنه من- إلخ. و لعل الأولى كان ذكر هذه العبارات عند الأول و الأوسط و الأخير لا ترك المحدد و الاكتفاء بهذه الإشارة. انتهى.
و أقول: الشيخ رحمه الله اختصر في عبارة المقنعة اختصارا مخلا، و اكتفى