ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٣٢ - الحديث ١١٣
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ:قَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْخَمْرِ يُصِيبُ ثَوْبَ الرَّجُلِ أَنَّهُمَا قَالا لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ إِنَّمَا حُرِّمَ شُرْبُهَا وَ رَوَى غَيْرُ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَكَ خَمْرٌ أَوْ نَبِيذٌ يَعْنِي الْمُسْكِرَ فَاغْسِلْهُ إِنْ عَرَفْتَ مَوْضِعَهُ وَ إِنْ لَمْ تَعْرِفْ مَوْضِعَهُ فَاغْسِلْهُ كُلَّهُ وَ إِنْ صَلَّيْتَ فِيهِ فَأَعِدْ صَلَاتَكَ فَأَعْلِمْنِي مَا آخُذُ بِهِ فَوَقَّعَ بِخَطِّهِ ع وَ قَرَأْتُهُ خُذْ بِقَوْلِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع.
وَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ مِنَ الْخَبَرِ أَنَّهُ ع أَمَرَ بِالْأَخْذِ بِقَوْلِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَلَى الِانْفِرَادِ وَ الْعُدُولِ عَنْ قَوْلِهِ مَعَ قَوْلِ أَبِي جَعْفَرٍ ع فَلَوْلَا أَنَّ قَوْلَهُ ع مَعَ قَوْلِ أَبِي جَعْفَرٍ ع خَرَجَ مَخْرَجَ التَّقِيَّةِ لَكَانَ الْأَخْذُ
قوله رحمه الله: فلو لا أن قوله
و قال الفاضل التستري رحمه الله: يحتمل أن يكون ذلك لعدم خروج نفي البأس عنهما عليهما السلام، لا لأنه خرج تقية، هذا و إن كان موجبا لدفع هذا التوجيه إلا أنه موجب للقول بالمدعى.
و يحتمل أن يقال: إن مراده عليه السلام بأخذ قول أبي عبد الله عليه السلام يحتمل الاستحباب، بأن يكون قول أبي عبد الله و أمره عليه السلام بذلك