ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤١٩ - الحديث ١٠٣
[الحديث ١٠٣]
١٠٣مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَمَسَّ الثَّعْلَبَ وَ الْأَرْنَبَ أَوْ شَيْئاً مِنَ السِّبَاعِ حَيّاً أَوْ مَيِّتاً قَالَ لَا يَضُرُّهُ وَ لَكِنْ يَغْسِلُ يَدَهُ.
ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ مَا لَيْسَ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ مِنَ الْهَوَامِّ وَ الْحُشَارِ
أي: مسا واقعا على الميتة. و يمكن أن يكون في المس تضمين معنى الأخذ، أو الوصول، أو نحوهما،
فيكون المراد غسل ما وصل من الميتة إلى العضو من رطوبة و نحوها. الحديث الثالث و المائة:
قال السيد رحمه الله في المدارك: بهذه الرواية استدل الشهيد رحمه الله في الذكرى على تعدي نجاسة الميتة مع اليبوسة، و هو غير جيد، إذ اللازم منه ثبوت الحكم المذكور مع الحياة أيضا، و هو معلوم البطلان، و الأجود حملها على الاستحباب، لضعف سندها و وجود المعارض [١].
قوله عليه السلام: لا يضره و لكن يغسل يده قال الفاضل التستري رحمه الله: كان مقابلة الحي بالميت: إما للقول بالاستحباب، و إما للقول بنجاسة الحي، اللهم إلا أن يخصص الجواب بالميت.
[١]المدارك ص ١١٢.