ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤١٨ - الحديث ١٠٢
[الحديث ١٠٢]
١٠٢مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ وَقَعَ ثَوْبُهُ عَلَى كَلْبٍ مَيِّتٍ فَقَالَ يَنْضَحُهُ بِالْمَاءِ وَ يُصَلِّي فِيهِ وَ لَا بَأْسَ.
ثُمَّ قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ إِذَا مَسَّ الْإِنْسَانُ بِيَدِهِ أَوْ بِبَعْضِ جَوَارِحِهِ مَيِّتاً مِنَ النَّاسِ قَبْلَ غُسْلِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ لِذَلِكَ كَمَا قَدَّمْنَاهُفَقَدْ مَضَى فِيمَا تَقَدَّمَ شَرْحُهُ فَلَا وَجْهَ لِإِعَادَتِهِثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ إِنْ مَسَّ بِهَا مَيْتَةً مِنْ غَيْرِ النَّاسِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ غَسْلِ مَا مَسَّهُ مِنَ الْمَيْتَةِ وَ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ غُسْلٌ كَمَا يَجِبُ عَلَى مَنْ مَسَّ الْمَيِّتَ مِنَ النَّاسِيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
الصور، أو على الغالب. و يمكن أن يكون المراد جواز استعماله بعد غسله بالماء، فلا يحتاج في
تقدير تطهيره إلى تكلف. فتدبر. الحديث الثاني و المائة:
قوله عليه السلام: ينضحه بالماء قال الفاضل التستري رحمه الله: لعل هذا أيضا محمول على الملاقاة يابسا، و كان الشيخ قدس سره ترك تأويله اعتمادا على ما ذكره.
قوله رحمه الله: ما مسه من الميتة لعل كلمة" من" ابتدائية، أي: غسل العضو الذي مسه مبتدأ من الميتة،