ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٠١ - الحديث ٨٩
.........
في المتن، و نحوه قال الشيخ في المبسوط [١]. و قال في الخلاف: الأرض إذا أصابتها نجاسة مثل البول و ما أشبهه و ما
طلعت عليها الشمس و هبت عليها الريح، حتى زال عين النجاسة فإنها تطهر، و يجوز
السجود عليها و التيمم بترابها و إن لم يطرح عليها الماء [٢]. و قال في موضع آخر: و كذا البواري و الحصر [٣]. و ألحق المحقق في الشرائع [٤] و العلامة في جملة من كتبه و جمع من المتأخرين بالأرض و الحصر كل ما
لا يمكن نقله كالأشجار و الأبنية. و قال القطب الراوندي: الأرض و البارية و الحصر هذه الثلاثة فحسب إذا
أصابها البول فجففتها الشمس حكمها حكم الطاهر في جواز السجود عليها ما لم تصر
رطبة، أو يكن الجبين رطبا، و مقتضاه أنها لا تطهر بذلك و إن جاز السجود عليها. و حكاه في المعتبر [٥] عن صاحب الوسيلة أيضا
و استجوده، و ربما كان في كلام ابن الجنيد إشعار به، و حكى الشيخ الإجماع على
التطهير. و قال الصدوق في من لا يحضره الفقيه في الصحيح على الظاهر: و سأل
زرارة أبا جعفر عليه السلام عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي صلى فيه،
فقال: إذا جفته الشمس فصلى عليه فهو طاهر [٦]. و لعل الاستدلال به للطهارة أولى من الاستدلال بغيره.
[١]المبسوط ١/ ٣٨. [٢]الخلاف ١/ ٦٦، مسألة ١٨٦. [٣]الخلاف ١/ ١٨٥، مسألة ٢٣٦ من كتاب
الصلاة. [٤]شرائع الإسلام ١/ ٥٥. [٥]المعتبر ص ١٣٤. [٦]من لا يحضره الفقيه ١/ ١٥٧، ح ٩.