ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٧٠ - الحديث ٤٧
[الحديث ٤٦]
٤٦وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنِ الْفَضْلِ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عإِذَا أَصَابَ ثَوْبَكَ مِنَ الْكَلْبِ رُطُوبَةٌ فَاغْسِلْهُ وَ إِنْ مَسَّهُ جَافّاً فَاصْبُبْ عَلَيْهِ الْمَاءَ قُلْتُ لِمَ صَارَ بِهَذِهِ الْمَنْزِلَةِ قَالَ لِأَنَّ النَّبِيَّ ص أَمَرَ بِقَتْلِهَا.
[الحديث ٤٧]
٤٧وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ ثَوْبَهُ خِنْزِيرٌ فَلَمْ يَغْسِلْهُ فَذَكَرَ وَ هُوَ فِي صَلَاتِهِ كَيْفَ يَصْنَعُ بِهِ قَالَ إِنْ كَانَ دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَمْضِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَنْضِحْ مَا أَصَابَ مِنْ ثَوْبِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهِ أَثَرٌ فَيَغْسِلَهُ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ خِنْزِيرٍ شَرِبَ مِنْ إِنَاءٍ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ قَالَ يُغْسَلُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
و على نسخة القتل غرضه علة كون الكلب بحيث يرش الثوب بمسه يابسا دون
سائر النجاسات، فأجاب عليه السلام بأنه حيوان أمر النبي صلى الله عليه و آله
بقتلها في المدينة كما روي. و لو لا أنها كانت أنجس الحيوانات و أخسها لما أمر النبي صلى الله
عليه و آله بقتلها عاما، مع أنه يمكن أن يكون علة الأمر بقتلها حصول الحرج على
الناس بمس أثوابهم و أبدانهم لها، و الله يعلم. الحديث السابع و الأربعون:
و هو غير موجود في بعض النسخ إلى أن قال: و سألته عن خنزير- إلى آخره.
و في بعض النسخ الخبر السابق مكرر سهوا من المصنف أو النساخ [١].
قوله عليه السلام: يغسل سبع مرات عمل ابن الجنيد به فيه و في الكلب و قال: إحداهن بالتراب.
[١]و هو غير مكرر في المطبوع من المتن، و لعلّ وقع التكرار في نسخة الشارح فتأمل.