ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٠٩ - الحديث ٣٣
[الحديث ٣٣]
٣٣مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجُنُبِ يَدْخُلُ الْبِئْرَ يَغْتَسِلُ فِيهَا قَالَ يُنْزَحُ مِنْهَا سَبْعُ دِلَاءٍ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَذِرَةِ تَقَعُ فِي الْبِئْرِ فَقَالَ يُنْزَحُ مِنْهَا عَشْرُ دِلَاءٍ فَإِنْ ذَابَتْ فَأَرْبَعُونَ أَوْ خَمْسُونَ دَلْواً
- كان له وجه، و إن كان المراد منه من فطم عن الرضاع، فعدم الدلالة
واضح، كما ينبه عليه كلام المعتبر. الحديث الثالث و الثلاثون:
قوله عليه السلام: ينزح منها سبع دلاء قال الفاضل التستري رحمه الله: لعله محمول على الجنب الذي تقدم في الأخبار التي ورد في بيان أحكامه الأمر بغسل عورته، ليكون ذلك لنجاسة المني لا للنجاسة الحكمية.
قوله عليه السلام: فأربعون أو خمسون دلوا قال الفاضل التستري رحمه الله: مقتضاه التخيير بين خمسين و أربعين لا تحتم خمسين كما تقتضيه العبارة.
و يمكن أن يقال: ثبت بهذه الرواية التخيير، و لا يحصل يقين الطهارة بعد العلم بالنجاسة إلا بالفرد الأكمل، و فيه أن الرواية إن كانت حجة فهي موجبة للتخيير، و إن لم تكن حجة و يجب العلم بالطهارة وجب نزح الجميع. انتهى.