ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٨٠ - باب صفة التيمم و أحكام المحدثين منه و ما ينبغي لهم أن يعملوا عليه من الاستبراء و الاستظهار
وَ هَذَا قَدْ مَضَى شَرْحُهُ فِي بَابِ الطَّهَارَةِثُمَّ قَالَ ثُمَّ يَضْرِبُ بِبَاطِنِ كَفَّيْهِ عَلَى ظَاهِرِ الْأَرْضِ وَ هُمَا مَبْسُوطَتَانِ قَدْ فَرَّقَ بَيْنَ أَصَابِعِهِمَا وَ يَرْفَعُهُمَا وَ يَنْفُضُهُمَا ثُمَّ يَرْفَعُهُمَا فَيَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ مِنْ قُصَاصِ شَعْرِ رَأْسِهِ إِلَى طَرَفِ أَنْفِهِ ثُمَّ يَرْفَعُ كَفَّهُ الْيُسْرَى وَ يَضَعُهَا عَلَى ظَاهِرِ كَفِّهِ الْيُمْنَى
يوجد الماء، و إثباته مشكل. قوله رحمه الله: على ظاهر الأرض
قال الفاضل التستري رحمه الله: لعله أراد بالتراب أو الأرض الذي علاه التراب، لما تقدم منه أن الصعيد هو التراب، و ما سيجيء عن قريب يدل على الأول، بل على أن المذكور هنا تراب.
قوله رحمه الله: و ينفضهما المشهور بين الأصحاب عدم اشتراط علوق شيء من التراب بالكف، و نقل عن ابن الجنيد رحمه الله اشتراطه.
و قال السيد رحمه الله في المدارك: استحباب نفض اليدين مذهب الأصحاب، لا نعلم فيه مخالفا، و قد أجمعوا على عدم وجوبه، و استحب الشيخ مسح إحدى اليدين بالأخرى بعد النفض، و لا نعلم مستنده. و من المستحبات أيضا التسمية و تفريج الأصابع عند الضرب ليتمكن من الصعيد. قال في الذكرى [١] و لا يستحب
[١]الذكرى ص ١٠٩.