ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٥٩ - الحديث ٥٧
صَلَاتِهِ فَإِنَّ التَّيَمُّمَ أَحَدُ الطَّهُورَيْنِ.
[الحديث ٥٥]
٥٥الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ لَا يَجِدُ الْمَاءَ أَ يَتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ فَقَالَ لَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَاءِ.
[الحديث ٥٦]
٥٦مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ:لَا بَأْسَ بِأَنْ يُصَلِّيَ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ مَا لَمْ يُحْدِثْ أَوْ يُصِبِ الْمَاءَ.
[الحديث ٥٧]
٥٧ فَأَمَّا الْخَبَرُ الَّذِي رَوَاهُمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ:يُتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يُوجَدَ الْمَاءُ
الآتية، و لا يحتاج إلى مراعاة الضيق فيها، و إن قيل به في الأول، و
فيه بعد شيء. و قال رحمه الله في قوله" فإن أصاب الماء": كان فيه دلالة
على صحة التيمم في السعة. الحديث الخامس و الخمسون:
الحديث السادس و الخمسون: مجهول.
الحديث السابع و الخمسون: صحيح.
قال الفاضل الأردبيلي رحمه الله: دلالته على وجوب الماء لكل صلاة غير ظاهرة، و هو ظاهر، إذ يمكن كون المعنى أن التيمم لا بد لكل صلاة، فلا يترك صلاة بسبب عدم الماء و لا يصلي بلا ماء بل هو مثله، فيجب التيمم لكل صلاة كالماء، و الثاني ضعيف السند.