روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان - الشهيد الثاني - الصفحة ٩٧ - (المقصد الثالث في الاستقبال)
صلاتهنّ فيه وإن جوّز لُبْسه في غير الصلاة [١] ؛ استناداً إلى خبرين [٢] لا ينهضان حجّةً في مخالفة ما عليه الأصحاب ودلّت عليه الأخبار ، مع عدم سلامة الطريق وقبول التأويل بما يدفع المنافاة.
(وتكره) الصلاة في الثياب (السود ، عدا العمامة والخفّ) والكساء ؛ لما رواه الكليني عمّن رفعه إلى أبي عبد الله عليهالسلام «يكره السواد إلا في ثلاثة : الخفّ والعمامة والكساء» [٣].
وقال ابن بابويه : ولا تصلّ في السواد [٤] ؛ فإنّ النبيّ قال : «لا تلبسوا لباس أعدائي ، ولا تسلكوا مسالك أعدائي فتكونوا أعدائي» [٥].
واقتصر أكثر [٦] الأصحاب في الكراهة على السواد.
وزاد المصنّف [٧] وجماعة [٨] للرجل المعصفر والمزعفر والمشبع بالحمرة.
وفي المبسوط : يكره لُبْس الثياب المفدمة بلون من الألوان [٩]. وأراد بالمفدمة المصبوغةَ المشبعة. وتبعه عليه جماعة [١٠].
وتدلّ عليه رواية حمّاد عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال تكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المفدم [١١].
واعلم أنّ حديث السواد دلّ بإطلاقه على كراهة لُبْسه في الصلاة وغيرها ، وحديث
[١] الفقيه ١ : ١٧١ ذيل الحديث ٨٠٧.
[٢] الكافي ٣ : ٣٩٩ / ١٠ ؛ التهذيب ٢ : ٢٠٧ / ٨١٢ و ٣٦٧ / ١٥٢٤ ؛ الاستبصار ١ : ٣٨٥ / ١٤٦٢ و ٣٨٦ ٣٨٧ / ١٤٦٨. [٣] الكافي ٣ : ٤٠٣ / ٢٩. [٤] المقنع : ٨٠ ؛ الفقيه ١ : ١٦٣ / ٧٦٦. [٥] أورده كما في المتن الشهيدُ في الذكرى ٣ : ٥٥ ؛ ورواه الصدوق في الفقيه ١ : ١٦٣ / ٧٦٩ ؛ وعلل الشرائع : ٣٤٨ / ٦ بإسناده إلى الإمام الصادق عليهالسلام ، قال : «أوحى الله عزوجل إلى نبيّ من أنبيائه : قل للمؤمنين : أن لا يلبسوا ملابس ..».[٦] منهم : الشيخ المفيد في المقنعة : ١٥٠ ؛ والشيخ الطوسي في النهاية : ٩٧ ؛ والخلاف ١ : ٥٠٦ ، المسألة ٢٤٧ ؛ وابن حمزة في الوسيلة : ٨٧ ؛ ونسبه الشهيد في الذكرى ٣ : ٥٦ إلى كثير من الأصحاب.
[٧] تحرير الأحكام ١ : ٣٨٧ ؛ تذكرة الفقهاء ٢ : ٥٠١ ، الفرع «ب ، ج» ؛ منتهى المطلب ٤ : ٢٤٥ و ٢٤٦ ؛ نهاية الإحكام ١ : ٣٨٧.
[٨] منهم : المحقّق الحلّي في المعتبر ٢ : ٩٤ ؛ والشهيد في الذكرى ٣ : ٥٥.
[٩] المبسوط ١ : ٩٥.
[١٠] منهم أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ١٤٠ ؛ وابن إدريس في السرائر ١ : ٢٦٣ ؛ وابن الجنيد كما حكاه عنه العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ٢ : ١٠٠ ، المسألة ٤٠.
[١١] الكافي ٣ : ٤٠٢ / ٢٢ ؛ التهذيب ٢ : ٣٧٣ / ١٥٤٩.