روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٤٥ - (النظر الثالث في اللواحق) (وفيه مقاصد )
(فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها) [١] والصلاة غير منافية لذلك.
وليكن الردّ (بالمثل) فيقول لمن قال : سلام عليكم ، كذلك ، ولا يقول : وعليكم السلام ، وإن جاز في غيرها ، رواه عثمان بن عيسى عن الصادق عليهالسلام [٢].
وروى محمّد بن مسلم في الصحيح قال : دخلت على أبي جعفر وهو في الصلاة ، فقلت : السلام عليك ، فقال : «السلام عليك» فقلت : كيف أصبحت؟ فسكت ، فلمّا انصرف قلت له : أيردّ السلام وهو في الصلاة؟ فقال : «نعم ، مثل ما قيل له» [٣].
وهذا الخبر يقتضي عدم انحصار الجواب في «سلام عليكم» لوروده في القرآن [٤]. وعلى تقدير الردّ به لا يجب أن يقصد به القرآن ؛ للإطلاق ، ولتجويز غيره ممّا لا يتصوّر فيه قصد القرآن.
وخالف ابن إدريس في اعتبار المثل ، فجوّز الردّ بقوله : عليكم السلام ، خصوصاً مع تسليم المسلّم به ؛ لعموم الآية [٥] ، واستضعافاً لخبر الواحد [٦]. والأصحاب على خلافه.
ولا يقدح في المثل زيادة الميم في «عليكم» في الجواب لمن حذفه ؛ لأنّه أزيد ، دون العكس ؛ لأنّه أدون.
ويجب على المجيب إسماعه تحقيقاً أو تقديراً ؛ لأنّه المفهوم من الأمر.
ولو ردّ غيره ، اكتفي إن كان مكلّفاً.
وفي الاكتفاء بردّ الصبيّ المميّز وجهان مبنيّان على أنّ أفعاله شرعيّة أو تمرينيّة ، وحيث كان الراجح الثاني لم يكتف بجوابه. أمّا غير المميّز فلا إشكال في العدم.
ولو كان المسلّم مميّزاً ، ففي وجوب الردّ عليه نظر ، أقربه : الوجوب.
ولو ردّ المصلّي بعد قيام مكلّفٍ آخر ، قال في الذكرى : لم يضرّ ؛ لأنّه مشروع في الجملة.
[١] النساء (٤) : ٨٦.
[٢] التهذيب ٢ : ٣٢٨ / ١٣٤٨ ؛ وفي الكافي ٣ : ٣٦٦ / ١ عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن الإمام الصادق عليهالسلام . [٣] التهذيب ٢ : ٣٢٩ / ١٣٤٩.[٤] الأنعام (٦) : ٥٤ ؛ الأعراف (٧) : ٤٦ ؛ الرعد (١٣) : ٢٤ ؛ القصص (٢٨) : ٥٥ ؛ الزمر (٣٩) : ٧٣.
[٥] النساء (٤) : ٨٦.
[٦] السرائر ١ : ٢٣٦ ٢٣٧.