روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٦٠ - (المقصد الخامس في الصلاة على الأموات)
نعم ، روى هشام بن سالم عن الصادق عليهالسلام قال كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يكبّر على قوم خمساً ، وعلى قوم أربعاً ، فإذا كبّر على رجل أربعاً اتّهم يعني بالنفاق [١].
وروى إسماعيل بن سعد الأشعري عن الرضا عليهالسلام أمّا المؤمن فخمس تكبيرات ، وأمّا المنافق فأربع [٢]. قال في الذكرى : وهذا جمع حسن بين ما رواه العامّة لو كانوا يعقلون [٣].
وأمّا توزيع الأذكار عليها كما ذكر فهو المشهور ، ونقل الشيخ فيه الإجماع [٤] ، وورد في بعض [٥] الأخبار. وفي بعضها [٦] جمع الأدعية عقيب كلّ تكبيرة.
قال المصنّف في المختلف : الكلّ جائز [٧].
ولا يتعيّن في ذلك لفظ بعينه سوى الشهادتين والصلاة وإن كان المنقول أفضل.
ولو كان الميّت أُنثى ، ألحقها علامة التأنيث ، فيقول : اللهمّ أمتك بنت أمتك ، إلى آخره. ويتخيّر في الخنثى.
وهذه التكبيرات أركان ، فتبطل الصلاة بزيادة شيء منها ونقصانه على وجه لا يمكن تداركه بأن يتخلّل فعل كثير أو زمان طويل.
واستقرب في الذكرى عدم البطلان بزيادته ؛ فإنّه ذكر حسن في نفسه. ثمّ احتمل البطلان معلّلاً بزيادة الركن [٨].
وقال بعد ذلك : لو زاد في التكبير متعمّداً ، لم تبطل ، لأنّه خرج بالخامسة من الصلاة ، فكانت زيادة خارجة من الصلاة ، ثمّ إن اعتقد شرعيّته ، فهو آثم ، وإلا فلا. قال : ولو زاد في الأثناء معتقداً شرعيّته ، أثم أيضاً ، والأقرب : عدم البطلان [٩].
[١] الكافي ٣ : ١٨١ / ٢ ؛ التهذيب ٣ : ١٩٧ / ٤٥٤ ؛ الاستبصار ١ : ٤٧٥ / ١٨٣٩. [٢] التهذيب ٣ : ١٩٢ ١٩٣ / ٤٣٩ ؛ الاستبصار ١ : ٤٧٧ ٤٧٨ / ١٨٤٨.
[٣] الذكرى ١ : ٤٣١.
[٤] الخلاف ١ : ٧٢٤ ، المسألة ٥٤٣.
[٥] الكافي ٣ : ١٨١ / ٣ ؛ التهذيب ٣ : ١٨٩ ١٩٠ / ٤٣١. [٦] الكافي ٣ : ١٨٤ / ٣ ؛ التهذيب ٣ : ١٩١ ١٩٢ / ٤٣٦.[٧] مختلف الشيعة ٢ : ٣٠٥ ، المسألة ١٨٨.
[٨] الذكرى ١ : ٤٤٦.
[٩] الذكرى ١ : ٤٦٥.