الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٤٢ - باب حدود الزنا
لهما و إذا زنى النصف من الرجال رجم و لم يجلد إذا كان قد أحصن و إذا زنى الشاب الحدث السن جلد و نفي سنة من مصره.
[١٧]
١٤٩٧٢- ١٧ الفقيه، ٤/ ٣٨/ ٥٠٣٢ التهذيب، ١٠/ ٥/ ١٧/ ١ إبراهيم بن هاشم عن محمد بن جعفر عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ع مثله.
بيان
في الفقيه محمد بن حفص مكان محمد بن جعفر و النصف بالتحريك الرجل الذي بين الشاب و الكهل و يقال للمرأة أيضا النصف
[١٨]
١٤٩٧٣- ١٨ التهذيب، ١٠/ ٤/ ١١/ ١ الصفار عن اللؤلؤي عن صفوان عن عبد الرحمن عن أبي عبد اللَّه ع قال كان علي ع يضرب الشيخ و الشيخة مائة و يرجمهما و يرجم المحصن و المحصنة و يجلد البكر و البكرة و ينفيهما سنة.
[١٩]
١٤٩٧٤- ١٩ التهذيب، ١٠/ ٤/ ١٣/ ١ الحسين عن السراد عن الخراز عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر ع في المحصن و المحصنة جلد مائة ثم الرجم.
[٢٠]
١٤٩٧٥- ٢٠ التهذيب، ١٠/ ٤/ ١٤/ ١ عنه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن حماد [عن الحلبي] عن أبي عبد اللَّه ع قال الشيخ و الشيخة جلد مائة و الرجم و البكر و البكرة جلد مائة و نفي سنة.