الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٤١ - باب حدود الزنا
بينه و بين أهله.
[١٣]
١٤٩٦٨- ١٣ التهذيب، ١٠/ ٣٦/ ١٢٥/ ١ عنه عن بنان عن موسى بن القاسم عن الفقيه، ٣/ ٤١٦/ ٤٤٥١ علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجل تزوج امرأة و لم يدخل بها فزنا ما عليه قال يجلد الحد و يحلق رأسه و يفرق بينه و بين أهله و ينفى سنة.
[١٤]
١٤٩٦٩- ١٤ الكافي، ٧/ ١٧٩/ ٨/ ١ العدة عن أحمد عن التهذيب، ١٠/ ١٦/ ٤١/ ١ الحسين عن فضالة عن الفقيه، ٤/ ٤٠/ ٥٠٤٠ رفاعة قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله أ يرجم قال لا- الفقيه، قلت هل يفرق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل بها قال لا.
[١٥]
١٤٩٧٠- ١٥ الفقيه، ٤/ ٤١/ ٥٠٤٠ و في خبر آخر عليه الحد.
[١٦]
١٤٩٧١- ١٦ التهذيب، ١٠/ ٤/ ١٠/ ١ محمد بن أحمد عن إبراهيم بن صالح بن سعيد عن محمد بن حفص عن عبد اللَّه بن طلحة عن أبي عبد اللَّه ع قال إذا زنى الشيخ و العجوز جلدا و رجما عقوبة