الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٤٠ - باب حدود الزنا
فلما ولدت قتلت ولدها سرا قال تجلد مائة بقتلها ولدها و ترجم لأنها محصنة قال و سألته عن امرأة غير ذات بعل زنت فحملت- فلما ولدت قتلت ولدها سرا قال تجلد مائة لأنها زنت و تجلد مائة لأنها قتلت ولدها.
[١٠]
١٤٩٦٥- ١٠ الكافي، ٧/ ١٧٧/ ٧/ ١ التهذيب، ١٠/ ٣/ ٩/ ١ علي عن أبيه عن التميمي عن عاصم التهذيب، ١٠/ ٣٦/ ٢٣/ ١ الحسين عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ص في الشيخ و الشيخة أن يجلدا مائة و قضى للمحصن الرجم و قضى في البكر و البكرة إذا زنيا جلد مائة و نفي سنة إلى غير مصرهما و هما اللذان قد أملكا و لم يدخل بها.
[١١]
١٤٩٦٦- ١١ الفقيه، ٤/ ٢٦/ ٤٩٩٧ حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه ع قال الشيخ و الشيخة جلدا مائة و الرجم و البكر و البكرة جلدا مائة و نفي سنة[١].
[١٢]
١٤٩٦٧- ١٢ التهذيب، ١٠/ ٣٦/ ١٢٤/ ١ ابن محبوب عن أحمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن حنان قال سأل رجل أبا عبد اللَّه ع و أنا أسمع عن البكر و قد تزوج ففجر قبل أن يدخل بأهله قال يضرب مائة و يجز شعره و ينفى من المصر حولا و يفرق
[١] . و أورده في التهذيب- ١٠: ٤ رقم ١٤ بهذا السّند أيضا.