الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٥١ - باب حدّ سائر الفواحش
أحمد عن محمد بن سنان عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللَّه ع أن أمير المؤمنين ص أتي برجل عبث بذكره- فضرب يده حتى احمرت ثم زوجه من بيت المال.
[٩]
١٥٢٠٩- ٩ التهذيب، ١٠/ ٦٤/ ١٦/ ١ أحمد عن البرقي عن ابن فضال عن أبي جميلة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال أتي علي ع برجل عبث بذكره حتى أنزل فضرب يده بالدرة حتى احمرت و لا أعلمه إلا قال و زوجه من بيت مال المسلمين.
[١٠]
١٥٢١٠- ١٠ التهذيب، ١٠/ ٦٤/ ١٧/ ١ أحمد عن البرقي عن ثعلبة بن ميمون و حسين بن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن الرجل يعبث بيديه حتى ينزل قال لا بأس به و لم يبلغ به ذاك شيئا.
بيان
قال في التهذيبين يعني أنه لم يبلغ به شيئا موظفا لا يجوز خلافه لأن تعزيره منوط برأي الإمام.
أقول هذا التأويل ينافيه قوله ع لا بأس به و الصواب أن يقال لا منافاة بين هذا الخبر و اللذين يسبقانه حتى يحتاج إلى التأويل إذ العبث بيديه لا يجب أن يكون بذكره بل يجوز أن يكون مع امرأته أو أمته فيكون جائزا له أو مع إنسان آخر يحرم عليه و يكون عاصيا به من غير إيجاب حد أو تعزير عليه لخفائه و تمكنه من التوبة من دون أن يثبت للحاكم و يكون نفي البأس و نفي بلوغه الشيء كناية عن نفي الحد و التعزير لا الإثم
[١١]
١٥٢١١- ١١ الكافي، ٥/ ٥٤٠/ ٢/ ٢ أحمد عن ابن يحيى الواسطي عن