الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٦٧ - باب حدّ المحارب
[٩]
١٥٥٠٠- ٩ الكافي، ٧/ ٢٤٨/ ١٢/ ١ محمد عن التهذيب، ١٠/ ١٣٢/ ١٤١/ ١ أحمد عن السراد عن الخراز عن محمد عن أبي جعفر ع قال من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتص منه و نفي من تلك البلدة و من شهر السلاح في غير الأمصار و ضرب و عقر و أخذ المال و لم يقتل فهو محارب- فجزاؤه جزاء المحارب و أمره إلى الإمام إن شاء قتله و إن شاء صلبه و إن شاء قطع يده و رجله- قال و إن ضرب و قتل و أخذ المال فعلى الإمام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه قال فقال له أبو عبيدة أصلحك اللَّه أ رأيت إن عفا عنه أولياء المقتول قال فقال أبو جعفر ع إن عفوا عنه فإن على الإمام أن يقتله لأنه قد حارب و قتل و سرق قال فقال أبو عبيدة أ رأيت إن أراد أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدية و يدعونه أ لهم ذلك قال فقال لا عليه القتل.
بيان
العقر الجرح
[١٠]
١٥٥٠١- ١٠ الكافي، ٧/ ٢٤٨/ ١٣/ ١ العدة عن التهذيب، ١٠/ ١٣٥/ ١٥٢/ ١ سهل عن البزنطي عن داود الطائي عن رجل من أصحابنا عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن المحارب و قلت له إن أصحابنا يقولون إن الإمام مخير فيه