الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٣٨ - باب حدود الزنا
التهذيب، ١٠/ ٣/ ٦/ ١ يونس عن سماعة عن أبي عبد اللَّه ع قال الحر و الحرة إذا زنيا جلد كل واحد منها مائة جلدة فأما المحصن و المحصنة فعليهما الرجم.
[٤]
١٤٩٥٩- ٤ الكافي، ٧/ ١٧٧/ ٣/ ١ بإسناده عن التهذيب، ١٠/ ٣/ ٧/ ١ يونس عن عبد اللَّه بن سنان قال قال أبو عبد اللَّه ع الرجم في القرآن قول اللَّه تعالى إذا زنى الشيخ و الشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة[١].
[٥]
١٤٩٦٠- ٥ التهذيب، ٨/ ١٩٥/ ٤٣/ ١ الحسين عن الثلاثة عن أبي عبد اللَّه ع مثله.
[٦]
١٤٩٦١- ٦ الفقيه، ٤/ ٢٦/ ٤٩٩٨ هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال قلت لأبي عبد اللَّه ع في القرآن رجم قال نعم- قلت كيف قال الشيخ و الشيخة فارجموهما[٢] الحديث.
[٧]
١٤٩٦٢- ٧ الكافي، ٧/ ١٧٧/ ٤/ ١ بإسناده عن يونس عمن رواه عن زرارة التهذيب، ١٠/ ٣/ ٨/ ١ يونس عن زرارة عن أبي جعفر ع قال المحصن يرجم و الذي قد أملك و لم يدخل بها فجلد
(١- ٢) كذا في الكتب الثّلاثة و قيل انّها منسوخ التّلاوة «ض. ع».